صلاحيّة اللفظ لكلّ من الأمرين وصدق الامتثال على كلّ من الوجهين فيقتصر على المتيقّن استنادا إلى الأصل.
ويمكن أن يقال : إنّ ذلك أيضا أحد وجهي التفصيل المذكور ، فيكون الخروج مبنيّا على الأصل ، والدخول مستندا إلى دلالة اللفظ.
وعن الوجه الثاني : أنّ دلالة الابتداء بالشيء على دخوله والانتهاء عنده على خروجه مستندة إلى حرف الجرّ والظرف وتعلّقهما بلفظي «الابتداء» و «الانتهاء» ونحن نمنع وضع الأداة للمعنى المذكور ، فيمكن التعبير عن معناها بعكس المذكور ، فيقال بكون «من» للابتداء عند الشيء و «إلى» للانتهاء بالشيء فلا يفيد ما ذكر.
حجّة التفصيل بين المجانس وغيره ووجود المفصّل وعدمه : لزوم التحكّم على القول بالخروج مع انتفاء المميّز ، وتوقّف الاستيعاب والامتثال على الدخول حينئذ بخلاف غيره ، مضافا إلى فهم العرف في المقامين.
والأوّل والأخير ممنوعان ، والثاني مع كونه خلاف المدّعى إنّما يقضي بدخول جزء من الطرفين ولو في غير المجانس ، كما في قولك : صم إلى الليل ، وقد يقتضي المقدّمة عكس المطلوب فضلا عن عدم الدخول ، كما لو كان حكم الخارج عمّا بين الحدّين مخالفا للأصل على أنّه قد ينتفي ذو المقدّمة ، كما لو قطع اليد من نفس المرفق فينتفي المقدّمة ، بخلاف فرض الدخول بالأصالة لبقاء محلّ الفرض فيه.
وحجّة التوقّف بالمعنى الأوّل : تعارض الأدلّة من الجانبين ، أو ضعفها بما عرفت.
وبالمعنى الثاني وقوع الاستعمال في كلّ من الأمرين ، فيدلّ على كونه حقيقة في كلّ منهما بناء على صحّة التمسّك بالاستعمال على الوضع.
وأمّا بالمعنى الثالث فيظهر وجهه ممّا ذكرناه من الاقتصار على المتيقّن في الحكم بأحد الأمرين عند مخالفته للأصل ، وحسن الاستفهام وغير ذلك ممّا عرفت.