واخرى : بأنّه لا يفيد كونهما شيئا واحدا في نفي كون القضاء بالأمر الأوّل لاحتمال كون المراد هو الإتيان بالمطلق لا بشرط الخصوصيّة وإنّما ذكر المقيد لحصول المطلق في ضمنه من غير اعتبار الخصوصيّة الحاصلة معه فلا ينتفي المطلق بفوات القيد.
واورد على الأوّل بما عرفت : من أن المأمور به إذا كان متعدّدا في الخارج لم يكن مجرّد زوال أحدهما قاضيا بزوال الآخر ، وقضيّة الأصل حينئذ بقاؤه.
نعم لو علم إناطة أحدهما بالآخر في ثبوت الحكم ثبت ذلك إلّا أنّه غير معلوم ، بخلاف ما إذا كانا متّحدين في الخارج فإنّ ارتفاع أحدهما عين ارتفاع الآخر.
ويدفعه : أنّ ذلك لو تمّ فإنّما يتمّ إذا تعلّق الوجوب بكلّ من الأمرين وشكّ في ارتباط وجوب أحدهما بالآخر ، فإنّه قد يقال حينئذ بأصالة عدم ربط الأمر بأحدهما للأمر بالآخر مع أنّه مشكل أيضا.
وأمّا إذا قيل بتعلّق الأمر بهما تبعا من غير تعلّقه بخصوص شيء منهما إلّا بالتبع على نحو وجوب المقدّمة على القول به فلا مجال لما ذكر ، فإنّه مع الشكّ في تعلّق الأمر بالمجموع من حيث هو مجموع أو بخصوص كلّ منهما لا يعقل القول بكون الأصل تعلّقه بكلّ منهما ، ولا لاستصحاب بقاء وجوب أحدهما بعد انتفاء الآخر ، وحينئذ فالإيراد المذكور يتّجه جدّا. لكن يرد على الثاني خروج الفرض المذكور عن محلّ النزاع فإنّ مورد البحث ما إذا كانت الخصوصيّة مطلوبة إذ المفروض توقيت الوجوب وكون الخارج عن الوقت قضاء فلا وجه لإبداء الاحتمال المذكور.
ويمكن توجيهه بفرض الخصوصيّة مطلوبة على الاستقلال من غير أن تكون مخصّصة لأصل الطلب فيرجع التكليف بالصيام في يوم الجمعة في المثال المذكور إلى أمرين مستقلّين على ما هو الحال في التكليف بالحجّ في السنة الاولى والأمر بأداء الدين عند حلوله وما أشبه ذلك ، فإنّ الطلب في تلك المقامات وإن تعلّق بأمر