الخاصّة أو غيرهما ، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط وغيرها ، إذ لو صحّ استصحاب حكم المطلق بعد زوال الخصوصيّة بناء على تميّزه عنها لجرى في الجميع على حدّ سواء.
وحيث إنّه في تلك الموارد واضح الضعف كان شاهدا على ضعف المبنى المذكور.
ولا فرق أيضا بين كون الدالّ على الطلب لفظا أو غيره ، ولا في اللفظ بين صيغة الأمر وغيره ، ولا في الزمان بين الوقت المحدود وغيره كزمان الفور مثلا سواء قلنا بدلالة الأمر بنفسه على الفور أو ثبت التقييد به في نفس الخطاب ، إلّا أنّهم ذكروا في الأوّل كلاما تقدّم التنبيه عليه في مسألة الفور والتراخي ، فالوجه خروجه عن محلّ الكلام في المقام. فمحلّ المسألة أنّ الطلب المتعلّق بالفعل المقيّد بزمان مخصوص هل يدلّ على ثبوته فيما بعده على تقدير الإخلال به أو بشيء من شرائطه والامور المعتبرة فيه عمدا أو سهوا وخطأ أو لغير ذلك من المعاذير فيكون القضاء ثابتا بنفس الأمر ولو بضميمة الاستصحاب ، أو لا يدلّ على ذلك حتّى يقوم عليه دليل آخر مع القطع بعدم دلالته على نفيه فحكمه حينئذ مسكوت عنه حتّى يقوم شاهد آخر على النفي أو الإثبات؟ فالمعروف بينهم هو الثاني ، بل لا نعرف فيه مخالفا من أصحابنا.
وعزي القول به إلى المحقّقين من المعتزلة والأشاعرة ، وعن جماعة من العامّة اختيار الأوّل وحكاه الآمدي عن الحنابلة وكثير من الفقهاء. وحكي عن أبي زيد الديوسي أنّه قال بوجوب القضاء بقياس الشرع.
ويظهر من بعض أصحابنا القول بثبوته بالغلبة ، ومرجعهما إلى الثاني ، لتوافقهما على عدم دلالة الأمر بنفسه ، ويدلّ عليه وجوه :
منها : الأصل فإنّ ذلك أمر زائد على القدر المعلوم من مدلول اللفظ فالأصل عدمه ، إذ الكلام إنّما هو في إثبات الدلالة ونفيها ، إذ لا مجال لتوهّم الدلالة على نفي القضاء كما عرفت.
وأيضا فالأصل البراءة من التكليف بالقضاء حتّى يثبت.