للحجّ الصحيح الّذي تحقّق فواته ، وأمّا الأمر المتعلّق بإتمام الفاسد فلا شكّ في سقوطه بفعله إذ لا يجب إعادة الفاسد.
الرابع : أنّه لو سقط لسقط عن المصلّي باستصحاب الطهارة إذا انكشف الخلاف بعد العمل لوضوح تعلّق الأمر بالصلاة على ذلك وهو خلاف الاتّفاق ، ويجري المسألة في مطلق الأحكام الظاهريّة عند انكشاف مخالفتها للواقع كما مرّت الإشارة إليه.
وقد عرفت أنّ هذه المسألة لا ربط لها بظاهر العنوان ولا هي ممّا يتفرّع عليه. بل هي مسألة اخرى مستقلّة قد مرّت الإشارة إلى مأخذها ومبناها ، وإنّه من ثمرات الخلاف في التخطئة والتصويب على الوجه الّذي وقع الكلام فيه بين أصحابنا من كون العمل بالحكم الظاهري بدلا عن الواقع عند مخالفته له واقعا فيسقط الواقع عند العمل به ـ كما قد يستظهر ذلك من الادلّة الدالّة على وجوب الأخذ بالظاهر وامتناع ثبوت الواقع معه ـ أو لا ، نظرا إلى إطلاق ما دلّ على ثبوت الحكم الواقعي في حقّ العالم والجاهل ، وأصالة عدم سقوطه بغير امتثاله ، غاية الأمر إعذار الجاهل في عمله بالظاهر ما لم ينكشف الواقع ، فإذا انكشف أثّر الواقع أثره.
وتحقيق الكلام في ذلك موكول إلى تلك المسألة فعلى الأوّل : يكون الأمر الظاهري مسقطا عن الواقع ، كما يقتضي الإجزاء عن نفسه كذا يقتضي الإجزاء عن الحكم الواقعي ـ بمعنى سقوطه عن المكلّف ـ فلا يعود بعد الانكشاف إلا بدليل خاصّ. وعلى الثاني : يكون الأصل بقاء الواقع في ذمّته شأنا ، بمعنى إعذاره في مخالفته ما دام جاهلا ، ولزوم امتثاله بعد انكشافه في الوقت ، وقضاؤه في خارجه نظرا إلى تحقّق فواته عن المكلّف فلا يجزئ عنه غيره إلّا بدليل مخصوص.
وحيث إنّ المختار عندنا هو الوجه الثاني فوجه الفرق بين المثال المذكور في الاحتجاج وما هو الظاهر من عنوان المسألة في كلامهم ظاهر ، بخلاف الأوامر المتعلّقة بأصحاب الأعذار المقتضية لتبدّل الحكم في حقّهم ، فيسقط الحكم الأوّلي