واستصحاب اشتغال الذمّة في المقام ضعيف لكونه من قبيل استصحاب الجنس ؛ ومن ذلك يظهر الحال في صلاة الجمعة بالنسبة إلى اعتبار المنصوب الخاصّ في وجوبها أو تعيّن وجوبها.
وثالثها : أن يكون اللفظ مطلقا وحينئذ فلا إشكال في كون الوجوب المتعلّق به مطلقا أيضا ، أخذا بمقتضى إطلاق اللفظ إلى أن يثبت التقييد ؛ وبالجملة كون قضيّة إطلاق اللفظ إطلاق الوجوب ، وحجّيّة المطلق ممّا لا مجال للريب في شيء منهما ولا أظنّ أنّ أحدا يتأمّل فيه.
نعم قد يتراءى من ظاهر إطلاق السيّد البناء على التوقّف في المقام ، نظرا إلى ورود كلّ من الوجهين في الشريعة فلا يحمل الإطلاق على خصوص أحدهما [إلّا](١) بدليل.
وضعفه ظاهر ، إذ الخروج عن الظاهر من جهة قيام الدليل عليه غير عزيز في الشريعة ، ولا يقضي ذلك بالتوقّف مع انتفاء الدليل المخرج وإلّا لما صحّ التمسّك بشيء من الظواهر ، وحينئذ فلا وجه للتوقّف في إطلاق الوجوب مع إطلاق الأمر ، لوضوح قضاء إطلاقه بإطلاق الوجوب ، فالواجب هو البناء عليه حتى يثبت خلافه.
ومن البعيد إنكار السيّد لما ذكرناه فلا وجه لتوقّفه في المقام ، ويمكن توجيه عبارة السيّد بما يرجع إلى المشهور وإن حملها جماعة على ظاهر ما يتراءى منها.
وتوضيح ذلك : أنّه بعد إطلاق المأمور به وعدم إجماله إمّا أن لا يثبت تقييد وجوبه أو وجوده بشيء من الأمور الخارجة عنه ، ممّا يحتمل اعتباره فيه على أحد الوجهين المذكورين أو يثبت ذلك ، فعلى الأوّل لا إشكال في البناء على الإطلاق في المقامين ، أخذا يظاهر اللفظ إلى أن يثبت المخروج عنه حسب ما أشرنا إليه ، وعلى الثاني فإن ثبت تقييده على أحد الوجهين المذكورين بخصوصه فلا
__________________
(١) أثبتناه من نسخة ف وق.