إشكال أيضا ، لوجوب الخروج عن مقتضى الإطلاق على حسب ما دلّ الدليل عليه وإن لم يثبت ذلك لكن علم ورود التقييد على أحد الوجهين المذكورين من دون علم بخصوص أحدهما فهل يجب التوقف إلى أن يعلم الحال من الخارج أو يحكم برجحان أحدهما؟
وبالجملة لو دارت المقدّمة بين كونها للوجوب أو الوجود فهل هناك أصل يقتضي البناء على أحد الوجهين أو لابدّ من التوقّف والأخذ بمقتضى اصول الفقاهة؟
فالّذي يقتضيه ظاهر القواعد هو التوقّف في مقام الاجتهاد والبناء على مقتضى مقدّمة الوجوب في مقام العمل.
أمّا الأوّل فللقطع بورود التقييد على أحد الإطلاقين ـ أعني إطلاق الأمر وإطلاق الفعل المأمور به ـ ولا مرجّح لأحد الوجهين فيتوقّف التعيين على قيام الدليل عليه.
وأمّا الثاني فلأنّ غاية ما يثبت بعد ملاحظة ذلك هو وجوب الفعل عند حصول الشرط المذكور ، وأمّا مع عدمه فلا دليل على الوجوب ، لما عرفت فينتفي بالأصل.
وما قد يتخيّل من أنّ تقييد الأمر قاض بتقييد المأمور به أيضا بخلاف العكس فيترجّح البناء على الثاني مدفوع بالفرق بين ظاهر ورود التقييد على الإطلاق ورجوع الأمر إلى وجوب المقيّد.
والمرجوح بملاحظة ظاهر اللفظ انّما هو الأوّل. وأمّا الثاني فلا مرجوحيّة فيه بعد قيام الدليل عليه ، ألا ترى أنّ تقييد متعلق الوجوب قاض بتقييد الوجوب من حيث المتعلق إلّا أنّ ذلك لا يعدّ تقيدا آخر وخروجا عن الظاهر من جهة أخرى ، كما لا يخفى.
إذا تقرر ذلك فنقول : تنزيل كلام السيّد على الصورة المفروضة غير بعيد عن سياق كلامه فيكون مقصوده أنّه لو دلّ دليل على اشتراط الواجب بشيء ودار الأمر في المقدّمة بين الوجهين المذكورين لابدّ من التوقّف بالنسبة إلى غير