الوجه المذكور ، لا الحكم بفساد الاستعمال المنقول ، حتّى يطرح الرواية المشتملة عليه ، أو يحكم بعدم جواز حمل الرواية على المعنى المشتمل عليه ، على ما هو الملحوظ في أنظار أرباب الاصول.
غاية الأمر أن لا يصحّ الحكم بالحمل عليه ، وليس ذلك ثمرة يعتدّ بها في المقام.
ثالثها : أنّ التخصيص استعمال العامّ في غير ما وضع له ، فيتبع جوازه وجود العلاقة المصحّحة ، ولا علاقة مصحّحة في المقام سوى علاقة المشابهة ، وهي غير حاصلة إلّا بقاء الأكثر ، وسيأتي الكلام إليه في كلام المصنّف.
ويضعّفه المنع من انحصار العلاقة هنا بالمشابهة ، إذ علاقة العامّ والخاصّ أيضا من جملة العلائق المعتبرة الجارية في تخصيص العمومات ، بناء على القول بمجازيّتها ، وهو أمر مشترك بين مراتب التخصيص ، إلّا أنّه لمّا دار الأمر مدار عدم الاستقباح لم يطّرد في جميع الصور حسب ما قرّرناه.
والقول بكون علاقة العامّ والخاصّ إنّما هي في العامّ والخاصّ المنطقي دون الاصولي ـ كما ذكره المدقّق المحشّي رحمهالله ـ ممّا لا وجه له ، إذ لا باعث على حملها عليه ، مع أنّ ملاحظة الاستعمالات كما يقضي بجواز استعمال العامّ المنطقي في الخاصّ ، كذا يقضي بجواز استعمال العامّ الاصولي في الخاصّ. واستعمال المنطقي في الخاصّ من قبيل استعمال المطلق في المقيّد ، وقد عدّت علاقة اخرى فيختصّ علاقة العامّ والخاصّ بالثاني ، إلّا أن يفرق بينهما بأخذ المطلق على سبيل التفصيل في الإطلاق على المقيّد بخلاف إطلاق العامّ على الخاصّ. وفيه : أنّه لا وجه لتقييده بذلك مع صدق الإطلاق والتقييد على الوجهين.
ومع البناء عليه بناء على كون التعدّد المذكور مبنيّا على تكثير الأقسام لا مانع من عدّ اطلاق العامّ الاصولي على الخاصّ من جملة العلائق أيضا ، كإطلاق العامّ المنطقي على الخاصّ ، وملاحظة الاستعمالات كما تشهد للثاني فهي شاهدة للأول أيضا ، بل الأمر فيه أظهر لكونه أشيع في الإطلاقات.
* * *