تفصيل القول في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى ، وهو اختيار المرتضى رحمهالله وقد عزاه الشريف الاستاد إلى أكثر أصحابنا قال : وبه قال ابن ادريس وحكى الخلاف في ذلك عن ابن الجنيد ، وهو قول العلّامة ، وظاهره انتفاء الخلاف في ذلك بين الأصحاب ، حيث نسب الخلاف في ذلك الى العامّة.
قوله رحمهالله : لنا القطع بقبح قول القائل ... الخ.
هذا أحد الوجوه الّتي يحتجّ بها على القول المذكور.
وأنت خبير : بأنّ ما ذكر لا يفيد الحكم بالمنع على سبيل الإطلاق كما هو المدّعى ، غاية الأمر ثبوت المنع مع حصول الاستقباح كما في الأمثلة المذكورة ، سيّما مع ثبوت القول بالتفصيل بين المخصّص المتّصل والمنفصل ، فحصول الاستقباح مع انفصال المخصّص لا يستلزم المنع من اتّصاله وعدم ظهور استقباحه ، كما في قولك «أكلت كلّ رمانة حامضة في البستان» وفيه آلاف من الرمّان ولا حامض فيها إلّا ثلاثة ، وكذا قولك «كلّ من دخل داري من أصدقائي فأكرمه» ولم يكن الداخلون من أصدقائك سوى ثلاثة مثلا ، وهكذا ، مضافا إلى ما عرفت من عدم دلالته على المنع بالنسبة إلى المخصّص المنفصل على سبيل الإطلاق أيضا.
غاية الأمر أن يفيد المنع مع عدم ضمّ جهة خارجيّة مسوّغة للتعبير المذكور يرتفع به القبح ، وأمّا مع انضمامها كما عرفت تفصيل الكلام فيه ممّا قرّرنا فلا قبح ولا منع ، وقد يمنع في المقام من دلالة التقبيح المذكور على المنع كما مرّت الإشارة إليه وقد عرفت الجواب عنه فلا نعيده.
ثانيها : أنّ معاني الألفاظ حقائقها ومجازاتها توقيفيّة ، لابدّ من ثبوتها بتوقيف الواضع على سبيل الخصوص أو العموم المستفاد من نقل النقلة أو الرجوع الى الاستعمالات المجازيّة ، فيقتصر فيها على القدر الثابت ، والثابت من ملاحظة الأدلّة هو الإذن في التخصيص مع بقاء الأكثر ، فيبقى جواز الاستعمال بالنسبة إلى غيره خاليا عن الدليل ، فلا يجوز التخطّي إليه مع عدم قيام دليل عليه.
وأنت خبير بأنّ غاية ما يقتضيه الوجه المذكور عدم جواز استعمالنا على