الباقي مدلولا عليه بمدلوليّته بخلاف المقام ، وقد عرفت ما يرد عليه ، وقد يراد به أنّ كون دلالته على الباقي على وجه الحقيقة حال انضمامه إلى الغير لا يقضي بكون الدلالة عليه كذلك حال عدمه ، فكونه حقيقة في الصورة الاولى لا يستلزم كونه حقيقة في الثانية.
وقد عرفت ما يرد عليه أيضا ، ولا يساعد حمله على ذلك ما سنذكره في الجواب عن الاعتراض المذكور.
قوله : (ليس باعتبار تناوله للباقي ... الخ.)
مبنى الاحتجاج والاعتراض المذكور على كون شمول العامّ لكلّ من الجزئيّات المندرجة تحته على سبيل الحقيقة لإطلاقه على جميع مصاديقه الحقيقيّة ، ومبنى الجوابين المذكورين على نفي ذلك وكونه حقيقة بالنسبة إلى الجميع خاصّة ، كما هو صريح هذا الجواب والظاهر من الأصل الجواب على أصل الدليل.
قوله : (كون النزاع في لفظ العامّ ... الخ.)
لا يخفى أنّه لا يتمّ ذلك في لفظ العامّ أيضا ، فإنّ اللفظة موضوعة أيضا للشمول ويختلف ذلك بحسب اختلاف الأمر المشمول ، فقد يكون ذلك منحصرا وقد يكون غير منحصر وقد لا يصدق معناه مع عدم الانحصار.
قوله : (وأمّا الأخير فلكونه موضع وفاق من الخصم.)
كأنّه يشير بذلك إلى خصم معيّن كان يقول بذلك ، وإلّا فليس كلّ من يقول بكون التخصيص مطلقا قسما من المجاز يقول بكون الاستثناء الوارد على اسم العدد غير قاض بالمجازيّة ، كيف! والمعزي إلى الأكثر كون المستثنى منه مجازا في الباقي مطلقا.
قوله : (إنّ كلّ واحد من المذكورات يقيّد بقيد.)
توضيح ذلك أنّ التقييد بالوصف أو غيره من المخصّصات المتّصلة كسائر التقييدات الواردة في الكلام فكما لا يوجب ذلك تجوّزا فيما وردت عليه ، فكذا في المقام ، وإنّما خصّ الأمثلة المذكورة بالذكر للاتّفاق على عدم ثبوت التجوّز في