الأوّلين ، ودعوى موافقة الخصم على الأخير ، فكما أنّ لفظة «مسلم» مع الإطلاق موضوعة للطبيعة المطلقة ، وبعد ورود اللام عليه تكون للطبيعة المتعيّنة ، ومع تقييده بعلامة الجمع للطبيعة الحاصلة في ضمن الجماعة ، ولفظ «الألف» مع تقييده بالاستثناء المذكور للألف المخرج منه خمسون من دون حصول تجوّز في تلك الألفاظ ، فكذا الحال في التخصيص المتّصل الوارد على العمومات لورود الجميع على وجه واحد ، فلو كان إخراج اللفظ عن إطلاقه بسبب ضمّ الضمائم موجبا للمجازيّة جرى في الجميع ، وإلّا فلا تجوّز في الكلّ.
قوله : (إلّا أنّ المجموع في العرف يعدّ كلمة واحدة.)
لا يخفى أنّ ما ذكره من كون لفظ «مسلمون» ونحوه موضوعة بوضع واحد خلاف التحقيق ، إذ الأظهر كون علامة الجمع موضوعة بوضع حرفي مستقلّ كما مرّت الإشارة إليه.
ومع الغضّ عن ذلك فأقصى الأمر أن يتمّ الجواب المذكور بالنسبة إليه ، وأمّا بالنسبة إلى لفظة «المسلم» فلا وجه له أصلا ، إذ عدّها في العرف لفظا واحدا لا يفيد شيئا في المقام ، مع كون الموضوع له للفظة «مسلم» شيئا وكون المراد به بعد ضمّ اللام شيئا آخر ، إذ لو كان البيان المذكور مفيدا لتعلّق وضع آخر بالمجموع تمّ ما ذكره ، وليس كذلك ، لوضوح تعدّد الوضع المتعلّق باللفظتين ، والتجوّز إنّما يتبع الخروج عن الوضع كما هو المفروض في المقام ، فأيّ فائدة في عدّها لفظا واحدا بحسب العرف.
قوله : (مبنيّ على أنّ المراد به تمام المدلول.)
لو صحّ الكلام المذكور في ذلك جرى في محلّ النزاع ، لكون الاستثناء في المقامين على وجه واحد وقوله (إنّ المفروض إرادة الباقي من لفظ العام) غير واضح ، إذ القدر المفروض كون الباقي مقصودا بالإفادة ، وأمّا كونه مستعملا فيه بخصوصه فلا ، كيف! ولو كان كذلك لما كان النزاع فيه معقولا بعد فرض اختصاص اللفظ وضعا للعموم حسب ما أشرنا إليه فتأمّل.
* * *