العمومات المتقدّمة ، فإنّ مجموع تلك الإخراجات أيضا معنى واحد ، فيكون من قبيل استعمال المشترك في مجموع معانيه.
رابعها : أن يستعمل في كلّ واحد من الإخراجات المفروضة على أن يكون كلّ من إخراجه عن كلّ من المذكورات ممّا استعمل فيه اللفظ بخصوصه ، فيكون اللفظ مستعملا في كلّ منها بإرادة مستقلّة نظير استعمال المشترك في جميع معانيه على ما هو محلّ النزاع كما مرّ الكلام فيه. فالقائل برجوعه إلى الجميع إمّا أن يقول به على أحد الوجوه المذكورة في الجملة من غير تعيين للخصوصيّة ، أو يقول به على الوجه الأعمّ من الكلّ ، فيصحّ عنده الرجوع إلى الجميع على أيّ من الوجوه المذكورة. وقد يكون تأمّل المصنّف في تفسير المذكور لأجل ذلك. لكنّ الأظهر أن يقال بخروج الوجه الأوّل عن ظاهر كلامه ، إذ ظاهر كلامه في المقام وقوع الخلاف في خروج المستثنى بتمامه من الكلّ دون تقسيطه عليه ، كما مرّت الإشارة إليه. والظاهر أيضا خروج الأخير عمّا يريده القائل بالرجوع إلى الكلّ ، بل الظاهر خروج ذلك عن محلّ الخلاف في المقام ، وإن زعم بعض الأفاضل تنزيل كلام القائل برجوعه إلى الجميع إلى ذلك وجعل النزاع في رجوعه إلى الجميع أو الأخيرة منزّلا على ذلك وهو غير متّجه ، حسب ما يأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله عند نقل كلامه رحمهالله.
بقي الكلام في الوجهين الباقيين ويمكن تنزيل كلامه على كلّ منهما وعلى إرادة الأعمّ منهما ، وظاهر كلام البعض تنزيله على الأوّل منهما. فيمكن أن يكون تأمّل المصنّف في ذلك من جهة احتمال الوجه الثاني ، أو احتمال حمله على الأعم. وكان الأظهر هو ما ذكره البعض ، إذ لا يخلو الوجه الثاني عن التكلّف.
وسيأتي تتمّة الكلام في ذلك إن شاء الله.
قوله : (وهذان القولان موافقان للقول الثاني في الحكم.)
ما ذكره مأخوذ من كلام العضدي ، وقد تبعه جماعة من المتأخّرين. وظاهر هذا الكلام الحكم بموافقة القولين للقول الثاني في الحكم بتخصيص الأخيرة وبقاء غيرها على العموم على ما يقتضيه ظاهر اللفظ.