النزاع في وضع الهيئة التركيبيّة الطارئة على الاستثناء الوارد عقيب المتعدّد لإفادة الرجوع إلى الجميع أو الأخيرة أو اشتراكها بين الأمرين ، وكون الأداة موضوعة بإزاء المعنى الحرفيّ الرابطيّ لا يستلزم ملاحظة الخصوصيّة المذكورة في وضعها ، فيكون الإخراج الرابطيّ مستفادا من الأداة ، وخصوصيّة رجوعها إلى الجميع أو الأخيرة من الهيئة المذكورة. وعلى القول بعدم وضع الهيئة لا يكون المستفاد من الأداة سوى الإخراج المطلق من غير إفادة لإحدى الخصوصيّتين على ما هو أحد الأقوال في المقام ، فيكون محصّل البحث أنّ الهيئة التركيبيّة هل وضعت لإفادة تعلّق الإخراج الرابطيّ المدلول عليه بالأداة بالجميع أو بخصوص الأخيرة ، أو لم يوضع لشيء من الأمرين وإنّما الموضوع خصوص الأداة لمطلق الإخراج من غير الدلالة على شيء من الخصوصيّتين.
قوله : (وفسّره بعضهم بكلّ واحدة.)
كان إسناده التفسير المذكور إلى البعض يشير إلى عدم تعيّن الحمل عليه ، إذ قد يقول القائل المذكور بغيره أو الأعمّ منه.
وتوضيح المقام : أنّ رجوع الاستثناء إلى الجميع يتصوّر على وجوه :
أحدها : أن يكون راجعا إلى المجموع بأن يكون المستثنى مخرجا من مجموع المذكورات فيقسط ذلك عليها ، كأن يراد من قوله «لزيد عليّ مائة ولعمرو خسمون ولبكر أربعون إلّا خمسة عشر» إخراج الخمسة عشر من مجموع المذكورات من غير أن يراد به إخراجه عن كلّ واحد منها ، فلا يتعيّن حينئذ خصوص القدر المخرج عن كلّ منها.
ثانيها : أن يراد إخراجه عن كلّ واحد منها من المذكورات ، فيكون المراد بالأداة هو الإخراج المتعلّق بالمتعدّد ، فيكون التعدّد في متعلّق الإخراج ، والمستعمل فيه للأداة هو الإخراج المخصوص المتعلّق بكلّ من المتعدّدات ، فالمستعمل فيه هناك أمر واحد لكنّه ينحلّ في الخارج إلى إخراجات عديدة.
ثالثها : أن يستعمل في مجموع الإخراجات المتعلّق كلّ واحد منها بواحد من