إذن للظنّ المذكور ، بل يندرج على ما عرفت تحت القاعدة الكلّية الّتي ادّعوها.
قلت : لا حاجة في الحكم بالرجوع إلى الظنّ في المقام إلى ملاحظة الدليل العامّ ، بل العلم ببقاء التكليف بالرجوع إلى الكتاب والسنّة في الجملة بعد انسداد سبيل العلم بالتفصيل حسب ما فرض يقضي بحكم العقل بتعيّن الرجوع إلى الظنّ في ذلك ، فيكون الظنّ المذكور قائما مقام العلم قطعا ، ومعه فلا حاجة إلى الرجوع إلى غيره من الظنون ، وينطبق عليه ما دلّ عليه العقل من حجّية الظنّ في الجملة.
فإن قلت : إنّ الوجه المذكور الدالّ على الانتقال من العلم إلى الظنّ في المقام كما يجري في ما ذكر كذا يجري في سائر التكاليف عند انسداد باب العلم بها ، وكما لا يكون اعتباره في كلّ منهما منفردا قاضيا بتعدّد الدليل وخروجه عن الاندراج تحت الأصل المذكور ، فكذا هنا.
قلت : ليس المقصود بالظنّ الخاصّ إلّا ما قام الدليل الخاصّ على حجّيته مع قطع النظر عن قيام الدليل على حجّية مطلق الظنّ ، وذلك حاصل بالنسبة إلى الظنّ الحاصل من الرجوع إلى الكتاب والسنّة ، لقيام الدليل على وجوب الرجوع إليهما مع عدم حصول العلم منهما بالواقع وعدم ثبوت طريق خاصّ في الرجوع إليهما كما هو المفروض ، إذ مؤدّاه حينئذ حجّية الظنّ الحاصل منهما مطلقا ولا ربط لذلك بالقول بحجّيتها من جهة انسداد باب العلم بالحكم المستفاد منهما وانحصار الأمر في الوصول إليه بالرجوع إلى الظنّ حسب ما قرّروه في الاحتجاج ، فلا وجه لإدراج ذلك في مصاديق الأصل المذكور ، لما عرفت من وضوح خلافه.
فإن قلت : إنّ المراد من القول بإدراجه تحت الأصل المذكور أنّ جهة حجّية الظنّ المستفاد منهما مطلقا هو العلم ببقاء التكليف بالرجوع إليهما وانسداد سبيل العلم بالطريق الّذي يجب الأخذ به في الرجوع إليهما ، فجهة حجّية هذا الظنّ في المقام هي بعينه جهة حجّية مطلق الظنّ بسائر الأحكام فلا يكون لخصوصيّته مدخليّة في ذلك.
قلت : كون الدليل المذكور على طبق ذلك الدليل العامّ لا يقضي بكون ذلك من