وأضرابه حسب ما نشاهده من طريقتهم. ويؤيّده حكاية الشيخ اتّفاق العصابة على العمل بأخبار جماعة هذا شأنهم كالسكوني وابن الدرّاج والطاطريين وبني فضّال وأضرابهم ، ويشير إليه الإجماع المحكيّ عن الجماعة المخصوصين ، وفيهم فاسد العقيدة.
ومن البيّن أنّ الصحيح في اصطلاح القدماء هو المعمول به عندهم ، وقد ذكر الصدوق أنّ كلّ ما صحّحه شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد فهو صحيح ، وظاهر في العادة أنّ مجرّد تصحيحه لا يقتضي القطع بصدق الرواية ، فلا يزيد على حصول الاعتماد عليها من أجله ، فبملاحظة ذلك وغيره ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الرجال وغيرها ممّا ليس هنا موضع ذكره لا يبقى ريب وشبهة في كون الطريقة المستقيمة الجارية بينهم الكاشفة عن تقرير الأئمّة عليهمالسلام أو قولهم على كون المدار في حجّية الأخبار على حصول الوثوق والاعتماد بصدق قائله وحصول الظنّ الغالب بصدوره عنهم عليهمالسلام ، ويأتي إن شاء الله تفصيل القول فيه في محلّه.
فظهر أنّ الظنّ الخاصّ الّذي نقول بالعمل به وجعله الشارع طريقا إلى معرفة أحكامه هو الظنّ الحاصل من الرجوع إلى الكتاب والسنّة ولا نقول بحجّية ظنّ سوى ذلك.
نعم هناك قواعد مستنبطة من السنّة واصول مقرّرة في الأخبار المأثورة يستفاد منها الأحكام حسب ما نصّوا عليهمالسلام عليه في الروايات من أنّ علينا إلقاء الاصول وعليكم بالتفريع ، فتلك إذن مندرجة في السنّة ، وأمّا العقل والإجماع فهما يفيدان القطع وليستا من الأدلّة الظنّية ، والمنقول بخبر الواحد إنّما نقول بحجّيته ، لما دلّ من السنّة على حجّية قول الثقة والاعتماد عليه في الشريعة ، فهو أيضا مستفاد من السنّة مأخوذ منها.
فإن قلت ، إنّ حجّية الكتاب قد وقع الخلاف فيها عن جماعة من الأخباريّة مطلقا ومن آخرين منهم بالنسبة إلى ظواهره ، فغاية الأمر تحصيل الظنّ الاجتهادي بحجّيته مطلقا. ولا وجه لدعوى القطع فيها مع شيوع خلافهم والخلاف