ومنها : تعلّقهما بشيء واحد شخصي أو نوعي أو جنسي من جهتين متلازمتين وإن كانت الجهتان مميّزتين لمتعلّق الأمر والنهي ، إذ عدم الانفكاك بينهما في الوجود يقضي بامتناع الخروج عن عهدة التكليفين ، فيكون توجيه الخطابين إلى المكلّف من قبيل التكليف بالمحال ، إذ لا فرق في استحالة التكليف بالمحال بين التكليف الواحد والتكاليف العديدة. ومنه يظهر الحال في امتناع تعلّقهما بشيء واحد من جهتين مع ملازمة جهة الأمر لجهة النهي لا لاستحالة الخروج عن عهدة التكليفين ـ كما أشرنا إليه ـ وكذا الحال في تعلّقهما بشيئين متلازمين أو ما يلازم المأمور به منهما للمنهيّ عنه.
ومنها : تعلّقهما بشيء واحد من جهتين تعليليّتين وإن أمكن تفارق الجهتين ، فإنّ تعدّد العلّة لا يقضي باختلاف المتعلّق ، فلا فرق إذن بين الواحد الشخصي وغيره.
ثمّ إنّ ما ذكرناه من المنع ظاهر بالنسبة إلى الوجوب العيني التعييني سواء كان نفسيّا أو غيريّا أصليّا أو تبعيّا ، نعم لو كان وجوبه مشروطا بحصول الحرام المفروض فيما إذا تعدّد المتعلّق فلا مانع ـ حسب ما مرّت الإشارة إليه ـ.
وأمّا بالنسبة إلى الوجوب التخييري أو الكفائي فقد يقع فيه الإشكال ، سيّما فيما إذا كان الوجوب تبعيّا أو غيريّا أو هما معا خصوصا إذا كان التحريم كذلك أيضا ، والحقّ فيه أيضا المنع ، كما سنفصّل القول فيه إن شاء الله تعالى. وبعض الصور المذكورة هو موضوع البحث في المقام ـ على ما ذكره جماعة من الأعلام ـ وستعرف حقيقة الحال فيه. هذا وبقيّة الوجوه المذكورة ممّا يقع الكلام في جوازها ومنعها. ونحن بعد ما نفصّل القول في المسألة نبيّن الحال في كلّ من الوجوه المذكورة إن شاء الله تعالى.
قوله : (الوحدة قد يكون بالجنس ... الخ.)
المراد بالجنس هنا يعمّ النوع كما هو المتداول بين علماء المنقول ويشير إليه مقابلته بالوحدة الشخصية.