سواء استعمل في الطلب أو غيره ، وهو من اصطلاح بعض أهل العربيّة ولا ربط له بالمقام.
ثمّ إنّه قد وقع الكلام في كونها حقيقة في خصوص الطلب الواقع على وجه التحريم أو الصيغة المستعملة فيه ، أو أنّها موضوعة لمطلق طلب الترك أو الصيغة المستعملة فيه ، على نحو ما مرّ في الأمر.
والحقّ أنّها تفيد مطلق طلب الترك سواء كان على وجه التحريم أو الكراهة مع ظهوره في التحريم وانصراف الإطلاق إليه ، حسب ما مرّ الكلام فيه في الأمر من غير فرق بينهما في ذلك.
نعم يأتي لفظ الأمر اسما بمعنى الشيء والشأن ـ كما عرفت ـ سواء كان مجازا فيه كما هو المعروف أو حقيقة أيضا كما هو المختار ولا يأتي له لفظ النهي أصلا وفيه إشارة إلى ما اخترناه ، إذ لو كان استعماله فيه من جهة العلاقة بينه وبين الصيغة أو الطلب لجرى في النهي أيضا ، والكلام في اعتبار العلوّ في معناه أو الاستعلاء أو هما معا أو أحدهما وعدم اعتباره مطلقا نظير ما مرّ في الأمر ، والمختار منها ما اخترناه هناك من غير فرق بينهما في ذلك ، وبذلك يحصل الفرق بينه وبين الدعاء والالتماس نظير ما مرّ في الأمر ، والدليل الدليل ، فلا حاجة إلى التطويل.
قوله : (اختلف الناس ... الخ.)
قد استعملت صيغة النهي كالأمر في معاني عديدة : أنهاها في النهاية إلى سبعة : التحريم والكراهة والتحقير نحو (لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ...) الخ (١) وبيان العاقبة نحو (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ)(٢) والدعاء والالتماس نحو (لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ)(٣) والإرشاد نحو (لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)(٤) ويجيء أيضا لمعان اخر منها : طلب الترك الجامع بين التحريم والكراهة ومنها :
__________________
(١) الحجر : ٨٨.
(٢) إبراهيم : ٤٢.
(٣) التحريم : ٧.
(٤) المائدة : ١٠١.