عنه معا في مورد الاجتماع أولا؟ ويبقى الفرق بين ظاهر التعبيرين المذكورين في امور :
أحدها : أنّ تعبير المصنّف يعمّ ما إذا كان الأمر والنهي متعلّقين بالفرد صريحا أو من جهة تعلّقهما بالطبيعتين بخلاف التعبير الآخر لاختصاصه بالأخير.
ثانيها : أنّ التعبير المذكور يعمّ ما إذا تعلّق الأمر والنهي المعيّنين بالفرد من جهتين حاصلتين فيه ، والظاهر أنّه لا كلام في المنع منه بناءا على امتناع التكليف بالمحال ، ولا بدّ من حمل كلامهم على غير هذه الصورة ، كما هو صريح ما ذكره من أنّ الاجتماع من سوء اختيار المكلّف ، بل الظاهر أنّ مرادهم من تعلّق الأمر والنهي بالفرد تعلّقهما به من جهة الطبيعة سواء قلنا بتعلّق الأوامر حقيقة بالطبائع أو الأفراد ، لا ما إذا فرض تعلّقهما صريحا بخصوص الفرد فلا فرق بين التعبيرين المذكورين في ذلك.
ثالثها : أنّ التعبير المذكور يعمّ ما لو كانت النسبة بين الجهتين العموم المطلق أو من جهة بل التساوي أيضا وما إذا كانت الجهتان متلازمتين أو كانت جهة الأمر ملازمة لجهة النهي أو بالعكس ، ولا ريب في خروج صورة التساوي والتلازم وملازمة جهة الأمر لجهة النهي عن محلّ الكلام ، لوضوح امتناعه بناءا على استحالة التكليف بالمحال ـ كما مرّت الإشارة إليه ـ وأمّا العموم المطلق فالّذي يقتضيه كلام الحاجبي ظاهرا والعضدي والأبهري والزركشي والاصفهاني على ما نقل الكرماني من كلامه في جواب القاضي هو خروجه عن محلّ البحث. والظاهر ممّا نقل عن القطب نسبته إلى الجمهور. وصرّح الفاضل الشيرازي بدخوله في محلّ البحث واعترض على العضدي في قوله بتخصيص الدعوى وهو الظاهر من جمال المحقّقين وغيره. والأظهر خروجه عن محلّ البحث حسب ما ذكره الجماعة المذكورة ـ ويستفاد من فحاوى كلماتهم عند تحرير الأدلّة مضافا إلى أنّ العرف أقوى شاهد هناك على التقييد ، إذ حمل المطلق على المقيّد حينئذ ممّا لا مجال للريب فيه فلا فائدة في البحث عنه في المقام وإن كان ما ذكروه من الوجه