الشرعيّة ، وكذا الحال في مطلق الصلاة ، فإنّما يرجع إلى العرف في كونها عبارة عن العبادة المعروفة المختلفة أجزاؤها وشرائطها بحسب اختلاف الأحوال ، وليس من شأن العرف تميّز ذلك ، وإنّما يرجعون فيه إلى الفقهاء وهم يرجعون إلى الأدلّة الشرعيّة ، ولذلك يحكم فيه كلّ منهم على حسب ما فهمه من الأدلّة.
وأمّا العاشر : فبأنّ معرفة أجزاء الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات ومعرفة شرائطها وموانعها من عمد الأحكام الشرعيّة ، ومعظم المسائل الفقهيّة ، وأكثرها ممّا خفيت على معظم الامّة ، لوقوع الفتنة المعروفة ، واختلاف الأخبار المأثورة ، وخفاء دلالتها بالذات ، أو بملاحظة مجموع الأدلّة. ولذا صار كثير منها معارك للآراء واختلف فيه أساطين الفقهاء وقصاراهم الاستناد فيها إلى الظنّ إن أمكن ، وليت شعري كيف يمكن دعوى الوضوح في المقام مع أنّ الفقهاء الأعلام من قديم الأيّام بل من عصر أئمّتنا عليهمالسلام لا زالوا مختلفين في ذلك ، وكلّ يبذل وسعه في تحصيل المدارك ويستنهض الأدلّة على ما يرجّحه هناك لعموم البلوى بتلك المسائل.
ولو أفاد وضوح الأمر فإنّما يفيده بالنسبة إلى الامور الإجماليّة أو بعض الأجزاء أو الشرائط الواضحة. وأمّا الخصوصيّات المعتبرة وسائر الأجزاء والشرائط المرعيّة فلا ، كما هو المعلوم من ملاحظة أجزاء الصلاة وشرائطها مع أنّها أهمّ التكليفات الشرعيّة وأعمّ من جميع العبادات بليّة. وما ادّعي من حصول الظنّ بحقيقة الصلاة من ملاحظة ما ذكره ممنوع ، إذ ليست المعرفة بالمجملات المذكورة كالمعرفة بسائر الأحكام الشرعيّة من الرجوع في استفادتها إلى الضوابط المرعيّة سواء أفادت ظنّا بالحكم أو لا؟
ومن الواضح : أنّ ادّعاء حصول الظنّ نظرا إلى الوجه المذكور بمعرفة تفاصيل أجزاء الصلاة وشرائطها الواقعيّة من غير زيادة عليها ولا نقيصة بعيد جدّا ، سيّما بالنسبة إلى الظواهر الواردة لأحكام الشكوك ونحوها ، بل يمكن دعوى القطع بفساده ، على أنّك قد عرفت أنّ تعيين تلك الخصوصيّات ليس من قبيل إثبات