أشياء ، وعدّ منها ما لا يعلمون. وقوله عليهالسلام أيّما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه (١) ونحوهما.
الثالث : الأخبار المستفيضة الدالّة على حلّية الحلال المختلط بالحرام إلّا ما علم أنّه حرام بعينه ، منها : صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة المرويّة في الفقيه والتهذيب عن الصادق عليهالسلام. ومنها (٢) : ما رواه عبد الله بن سنان أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبنّ فقال لي : قد سألتني عن طعام يعجبني ، ثمّ أعطى الغلام درهما ، فقال : ابتع لنا جبنّا ، ودعا بالغذاء فتغذّينا معه وأتى بجبنّ فأكل وأكلنا معه ، فلمّا فرغنا من الغذاء قلت له : ما تقول في الجبن؟ فقال لي : أو لم ترني آكله قلت : بلى ، ولكني احبّ أن أسمعه منك ، فقال : سأخبرك عن الجبنّ وغيره ، كلّ ما فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه (٣). وفي رواية مسعدة بن صدقة عن الصادق عليهالسلام قال : سمعته يقول : كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك يكون مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي اختك ، أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة (٤).
ومن ذلك ما رواه جماعة من المشايخ ، منهم الكليني بإسنادهم الصحيح عن حنان بن سدير أنّه قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عنده ، عن جدي رضع من خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّت عظمه ، أنّ رجلا استفحله في غنمه ، فأخرج له نسل فقال : أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه ، وأمّا ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبنّ ولا تسأل عنه(٥).
__________________
(١) الوسائل : ٥ باب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ٣٤٤ ح ١.
(٢) التهذيب : ٩ ص ٧٩ ح ٣٣٧ ، الفقيه : ٣ ص ٣٤١ ح ٤٢٠٨.
(٣) الوسائل : ١٧ باب ٦١ من أبواب الاطعمة المباح ٩٠ ح ١.
(٤) الوسائل : ١٢ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ٦٠ ح ٤.
(٥) الكافي : ٦ ص ٢٤٩ ح ١.