وروى الشيخان بإسنادهما عن بشر بن سلمة عن أبي الحسن عليهالسلام في جدي رضع من خنزيرة ثمّ صرف في الغنم ، فقال : هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنّه خنزير فلا تأكله وما لم تعرفه فكله (١). فقد دلّت هاتان الروايتان على الحلّ في الصورة المذكورة مع عدم العلم بتحريمه بعينه ، بل هما صريحتان في المدّعى.
ومن ذلك ما رواه جماعة من المشايخ بإسنادهم الصحيح إلى سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني اميّة ، وهو يتصدّق منه ويصل منه قرابته ، ويحجّ ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : إنّ الحسنات يذهبن السيّئات ، فقال أبو عبد اللهعليهالسلام : انّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة وإن الحسنة تحطّ الخطيئة ، ثمّ قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس (٢) ودلالتها على المطلوب واضحة لا يخفى.
الرابع : الأخبار المستفيضة الدالّة على جواز الشراء عن السارق والعامل مع العلم بظلمه إلّا أن يعلم أنّه الحرام بعينه كصحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّه يأخذ منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم ، قال ، فقال : ما الإبل إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه (٣).
وفي صحيحة معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم؟ فقال : اشتر منه (٤).
وفي موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا (٥).
__________________
(١) الكافي : ٦ ص ٢٥٠ ح ٢ ، التهذيب : ٩ ص ٤٤ ح ١٨٤.
(٢) الكافي : ٥ ص ١٢٦ ح ٩ ، التهذيب : ٦ ص ٣٦٩ ح ١٠٦٨.
(٣) الوسائل : ١٢ باب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ١٦٢ ح ٥.
(٤) الوسائل : ١٢ باب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ١٦١ ح ٤.
(٥) الوسائل : ١٢ باب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ١٦٣ ح ٢.