وفي القويّ ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشترى الطعام ممّن يظلم ويقول ظلمني فقال : اشتره (١). وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألت عن الرجل يشري من العامل وهو يظلم ، فقال : يشرى منه (٢). وروى أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من العمّال (٣).
الخامس : ما دلّ على حلّية الحلال المختلط بالحرام مع عدم التميّز عند إخراج الخمس فإن لم يكن عدم الامتياز قاضيا بالحلّ لما كان إخراج الخمس كافيا في المقام.
فإن قلت : إنّه لو كان عدم الامتياز قاضيا بالحلّ كما هو المدّعى لما كان حاجة إلى إخراج الخمس.
قلت : إنّ فائدة إخراجه الحكم بحلّية الجميع وجواز استعماله ، وعدم حصول ضمان في استعماله ، بخلاف ما إذا استعمله قبل الإخراج ، فإنّه وإن حلّ استعمال الجميع في الجملة إلّا أنّه لا يحلّ استعمال المخرج (٤) ، وحكم أيضا بالضمان في الجملة ولا كذلك الحال ما بعد الإخراج.
ويرد على الأوّل : أنّ التكليف إنّما يتوقّف على العلم في الجملة ، وهو حاصل في المقام ، إذ المفروض حصول العلم بوجود الحرام أو النجس ، وأمّا توقّفه على حصول العلم التفصيلي فممّا لا دليل عليه من جهة العقل ، بل ولا من جهة النقل ، كما مرّ الكلام فيه في الجواب عن الأخبار المذكورة ، بل نقول : إنّ مقتضى العلم بالتكليف في الجملة ـ كما هو المفروض في المقام ـ هو الأخذ بمقتضى العلم الإجمالي والجري عليه ، إذ لا مناص بعد القطع بالتكليف من الأخذ بمقتضاه ، كما يشاهد ذلك في طاعة العبيد لمواليهم ، ولذا يعدّ المخالف لمقتضى علمه حينئذ
__________________
(١) الوسائل : ١٢ باب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ١٦١ ح ٣.
(٢) الوسائل : ١٢ باب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ١٦٣ ح ٣.
(٣) الوسائل : ١٢ باب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ١٦٢ ح ٦.
(٤) المحرّم ، خ ل.