له ذلك. والقول بعدم جريانه فيمن بلغ درجة التجزّي أوّل بلوغه أو قبله فلا يتمّ به المدّعى مدفوع ، بإمكان تتميم المقصود حينئذ بعدم القول بالفصل.
وفيه : أنّ جواز احتجاج المتجزّئ بالأصل المذكور أوّل الكلام ، إذ لا فرق بين إجرائه الاستصحاب في المقام أو في المسائل الفقهيّة ممّا يجري فيه ذلك ، فلا يصحّ استناده إلى ذلك إلّا بعد إثبات كونه حجّة في شأنه ، ومعه يتمّ المدّعى ، ولا حاجة إلى الاستناد إلى الاستصحاب ، على أنّه منقوض بما إذا بلغ درجة الاجتهاد المطلق ثمّ صار متجزّئا فإنّ قضيّة الاستصحاب حينئذ بقاؤه على العمل بظنّه.
ـ رابعها ـ
ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة المرويّة عن الصادق عليهالسلام «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» (١) فإنّ الجمع المضاف حقيقة في العموم ، فإن لم يكن يراد به الاستغراق الحقيقي فلا أقلّ من حمله على العرفي ، بأن يعرف جملة وافية من الأحكام بحيث يعدّ مع علمه بها عارفا بالأحكام.
وقد يناقش فيه : بأنّ الظاهر كون الإضافة فيه جنسيّة بقرينة ما تقدّمه من المفرد المضاف الظاهر في الجنسيّة وليجمع بينه وبين رواية أبي خديجة المتقدّمة.
ومع الغضّ عن ذلك فأقصى ما يفيده الرواية اعتبار الإطلاق في نصبه للقضاء والرجوع إليه في الحكومات ، وأين ذلك من الرجوع إليه في الفتيا ، بل حجّية ظنّه بالنسبة إلى نفسه كما هو المدّعى. ودعوى الملازمة بين الامور المذكورة ممنوعة ، فلا يثبت بها المدّعى ، ولو سلّم ذلك فليس في الروايات دلالة على اعتبار الظنّ سواء تعلّق بالكلّ أو بالبعض ، إذ المفروض فيها هو العلم الظاهر في اليقين ، إلّا أن يقال : إنّه إذا اعتبر الإطلاق في نصبه للقضاء في صورة تحصيله العلم بالأحكام فاعتباره عند تحصيله الظنّ بالاولى ، ولو سلّم حمله على الأعمّ من الظنّ فأقصى
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٨ باب ٣١ من أبواب كيفيّة الحكم ص ٢٢٠ ح ٢ وفيه ينظران.