اجتماع المتنافيين في موضوع واحد ، واختلاف العلّة غير مفيد مع فرض الاجتماع. وأمّا تعدّد الجهة التقييديّة فمجد في ذلك ، حيث إنّ ذلك قاض حقيقة بتكثّر الموضوع وتعدّده بحسب الواقع ، والظاهر أنّ الحاصل في المقام من قبيل الثاني ، فإنّ متعلّق الوجوب وموضوعه في المثال المفروض هو مطلق الكون من حيث هو كون مطلق ، ومتعلّق الحرمة وموضوعها هو خصوصيّة الكون وتشخّصه ، وهما أمران يمكن الانفكاك بينهما وقد جمعهما المكلّف بسوء اختياره.
غاية الأمر : أن يكون أحد الموضوعين عارضا للآخر ، فخصوصيّة الغصبيّة عارضة لمطلق الكون ، ومعروضها متعلّق للوجوب ، والعارض المفروض متعلّق للحرمة ، ولا يتصوّر فيه المانع المذكور أصلا ، إذ ليس ذلك من اتّحاد المتعلّق في شيء.
واورد عليه : بأنّ جعل متعلّق الوجوب مطلق الكون خروج عن ظاهر كلام المصنّفرحمهالله فإنّ الظاهر من عبارته كون متعلّق الوجوب والتحريم هو الكون الخاصّ ، حيث ذكر أنّ الكون المفروض مأمور به من حيث إنّه أحد أجزاء الصلاة ومنهيّ عنه باعتبار أنّه بعينه الكون في الدار المغصوبة ، فالاتّحاد المفروض في كلامه هو الاتّحاد الشخصي لا الاتّحاد الحاصل بين المطلق والمقيّد.
وفيه : أنّه ليس في كلام المصنّف رحمهالله ما يفيد كون متعلّق الأمر بحسب الحقيقة هو الكون الخاصّ ، كيف! والمفروض فيه تعلّق الأمر بمطلق الصلاة فيكون الواجب هو مطلق الكون ، غير أنّ ذلك المطلق لمّا كان حاصلا في ضمن الفرد المفروض كان ذلك الفرد واجبا من حيث حصول الطبيعة في ضمنه وانطباقها معه وكان بعينه محرّما من جهة الخصوصيّة ، ولا بعد في حمل العبارة على ذلك بوجه من الوجوه مع موافقته لما هو الواقع ، إذ الحال في المقام على الوجه المذكور. وحينئذ يرد عليه بعد التأمّل في حقيقة الحال ما ذكره المورد من أنّ وجوب الفرد من حيث حصول الطبيعة به إنّما هو لقيام الوجوب بالطبيعة ، وتحريمه لأجل الخصوصية إنّما هو لقيام الحرمة بالخصوصية ، وهما موضوعان متعدّدان بحسب