بالوجوه الظنية الّتي دلّت على حجّيتها الأدلّة المخصوصة ، وهو المعنيّ بالاجتهاد.
الثاني : انعقاد الإجماع عليه من الخاصّة والعامّة ، وقد نصّ بانعقاد الإجماع عليه جماعة من أجلّاء الطائفة ، وهو معلوم من ملاحظة الطريقة الجارية المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار بين الشيعة. وملاحظة كتب الفتاوى والاستدلال كافية في العلم به.
وقد ناقش في ذلك بعض من الأخباريّين بوجوه موهونة لا بأس بالإشارة إليها ليقضى بالعجب منها.
قال : والجواب أوّلا : بمنع حجّية الإجماع إذ لم يوردوا لها دليلا قطعيّا ، والاعتماد على الظنّ في الاصول غير معقول ، بل الدليل الظنّي الّذي أوردوه غير تامّ ولا سالم عن المعارضة بما هو أقوى منه.
وثانيا : بمنع انعقاد الإجماع هنا بمخالفة المتقدّمين والمتأخّرين وتصريحاتهم بذلك يطول الكلام بنقلها.
وثالثا : بتقدير انعقاد الإجماع فهو دليل ظنّي لا يجوز العمل به في الاصول.
ورابعا : أنّه ظنّي لا يجوز الاستدلال به على الظنّ ، إذ يلزم منه الدور.
وخامسا : المعارضة بمثله فقد نقل الشيخ في العدّة الإجماع على خلافه وهو مقدّم ، لتقدّمه وتواتر النصوص به.
وسادسا : أنّ الإجماع عند محقّقيهم إنّما يعتبر مع العلم بدخول الإمام عليهالسلام ، ولا سبيل إلى تحقيق ذلك هنا.
وسابعا : أنّه على تقدير ثبوت قول الإمام عليهالسلام هنا فالحجّة قول الإمام عليهالسلام لا الإجماع ، وهو على ذلك التقدير خبر واحد لا يعارض المتواتر.
وثامنا : أنّه على تقدير ثبوت قول الإمام عليهالسلام هنا فهو خلاف الآيات الصريحة ، ومعارضته (١) من قول الأئمّة عليهمالسلام موافق لها فيتعيّن المصير إليه للأمر بالعرض على الكتاب.
__________________
(١) بصيغة الاسم الفاعل المؤنّث.