عن الأئمّة عليهمالسلام خاصّة ، وهو عين مذهب الأخباريين وخلاف دعوى الاصوليين.
قلت : من البيّن أنّ تفريع الأحكام على الاصول المأخوذة عن أهل العصمة إمّا أن يكون ثابتا بإثبات تلك الأحكام للجزئيّات الظاهرة الاندراج أو للجزئيّات الّتي يتأمّل في اندراجها تحت أيّ من تلك القواعد ويتوقّف اندراجها في خصوص بعضها على البحث والنظر ، أو بإثبات اللوازم المتفرّعة على الملزومات المأخوذة عنهم عليهمالسلام. وحينئذ فقد يكون اللزوم بيّنا ، وقد يفتقر إلى البيان ، فقد يكون المبيّن له العقل ، أو النقل ، أو الملفّق منهما. وظاهر تلك الأخبار تعميم ذلك للجميع. ومن البيّن حينئذ أنّه لا يلائم طريقة الأخباريّين. وتخصيصها بالصورة الاولى خروج عما يقتضيه إطلاق تلك النصوص. بل ربما يقال بعدم عدّ ذلك تفريعا ، فإنّ تلك الصور الجزئيّة هو نفس ما ذكر في تلك القواعد الكلّية ، لظهور أنّ المحكوم عليه في القضايا الكلّية هو خصوص كلّ من الجزئيّات ، فإثبات الحكم لكلّ منها من جهة الأخذ بعين المنصوص لا التفريع على المنصوص.
ومع الغضّ عن ذلك فلا ينفكّ ما ذكر أيضا من استعمال الظنّ ، لظهور احتمال التخصيص في تلك العمومات. فالقول بحصول العصمة عن الخطأ بمجرّد الأخذ بظواهر تلك العمومات والإطلاقات كما ترى.
ومنها : الأخبار الكثيرة الدالّة على الرجوع إلى المرجّحات الظنّية عند تعارض الأخبار المأثورة ليتميّز الصحيح منها عن السقيم ، والمقبول من المردود ؛ ومن البيّن أنّ ذلك من أعظم موارد الاجتهاد ، فإنّ تمييز المعوّل عليه من الأخبار من غيرها قد يشكل جدّا.
وقد دلّت الأخبار المذكورة على الرجوع في التميز إلى وجوه ظنّية ، والمستفاد من جميعها بعد الجمع بينها هو الأخذ بالراجح من حيث المفاد والسند. وما قد يتوهّم من أنّ المرجّحات المذكورة إنّما هي لأجل تمييز الخبر الوارد من جهة التقيّة من غيرها ـ وإنّ جميع أخبارنا المذكورة في الكتب المعتمدة قطعي الصدور من الأئمّة عليهمالسلام ـ واضح الفساد حسب ما مرّت الإشارة إليه ، مضافا إلى