إلى صاحب الشريعة ، ويؤيّده أنّه قد روى الكشّي رحمهالله عنه (١) وهذا يشير إلى عمله بظاهر الكتاب من دون حاجة إلى ورود رواية في تفسيره ، وأخذه بما يتفرّع عليه من الفروعات وعدم اقتصاره في الأحكام على موارد الأخبار.
وظهر أيضا ممّا بيّناه : أنّ تصانيفهم المتعلّقة بردّ الاجتهاد وبيان المنع منه ممّا لا ربط له بما نحن فيه ، إذ المقصود هناك على ما عرفته هو ردّ ما عليه العامّة العميا من الرجوع إلى القياس أو غيره من سائر الوجوه التخريجيّة والاستحسانات العقليّة الغير المستندة إلى صاحب الشريعة ، واشتراك ذلك وما نحن فيه في إطلاق لفظ «الاجتهاد» عليه لا يوجب سريان المنع إلى الاجتهاد بالمعنى المقصود في المقام وهو واضح.
ومنها : نصوص الكتاب الدالّة على المنع من الأخذ بالظنّ ، والروايات المتكثّرة بل المتواترة الدالّة على لزوم الأخذ بالعلم وعدم جواز الحكم بالظنّ ، وما دلّ على عدم جواز الإفتاء بالرأي ، مثل قوله : اتّقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون (٢). وقولهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إيّاك أن تدين الله وتفتي الناس بما لا تعلم (٣). وقوله عليهالسلام : إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها (٤). ووضع يده على فيه. وقوله عليهالسلام : رجل قضى بحقّ وهو لا يعلم فهو في النار (٥). وقوله عليهالسلام : من أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك (٦). وقوله عليهالسلام : من دان الله بالرأي لم يزل دهره في التباس (٧). وقول
__________________
(١) بياض في الأصل.
(٢) البحار : ج ٢ ص ١١٣ ح ١ ، وفيه عن امير المؤمنين عليهالسلام.
(٣) الكافي : ج ١ ص ٤٢ ذيل ح ١ ، وفيه : عن أبي عبد الله ، وهكذا لفظه «أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم».
(٤) وسائل الشيعة : ج ١٨ باب ٦ من أبواب صفات القاضي ص ٢٣ ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة : ج ١٨ باب ٤ من أبواب صفات القاضي ص ١١ ح ٦.
(٦) الكافي : ج ١ ص ٤٣ ذيل ح ٩.
(٧) وسائل الشيعة : ج ١٨ باب ٦ من أبواب صفات القاضي ص ٢٥ ح ١١ ، وفيه ارتماس.