نواهي الشرع للتحريم ولو مع الغضّ عمّا ذكره في الأمر. وقريب منه ما ذكره السيّد ابن زهرة في الغنية ، والظاهر موافقته للسيّد في المقام في جميع ما قرّره كما هو شأنه في معظم المسائل.
رابعها : أنّها للقدر المشترك بين التحريم والكراهة. ففي النهاية : أنّ من جعل الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب جعل النهي مشتركا بين التحريم والكراهة. والظاهر أنّه أراد وضعه للقدر المشترك بينهما.
خامسها : القول بذلك مع حمل نواهي الشريعة مع الإطلاق على التحريم لقيام قرائن عامّة عليه ، وهو مختار صاحب الوافية نظير ما ذكره في الأمر.
سادسها : القول بذلك أيضا مع القول بانصراف الطلب مطلقا إلى التحريم كما هو المختار في المقام نظير ما مرّ في الأمر.
سابعها : القول بالتوقّف كما يظهر من جماعة حكاية القول به حيث جعلوا القول بالتوقّف هنا نظير ما ذكروه في الأمر. هذا وحجّة المختار هنا نظير ما مرّ في الأمر من غير فرق فلا حاجة إلى الإعادة ، ويظهر حجج سائر الأقوال بالمقايسة فلا حاجة إلى الإعادة.
قوله : (ولهذا يذمّ العبد ... الخ.)
هذا تقرير وتوضيح لكون المفهوم والمنساق من النهي عند الإطلاق هو التحريم ، لملاحظة استحقاق الذمّ عند كون الآمر ممّن يجب إطاعته على المأمور ، إذ لو لا مفاده التحتيم والإلزام لما تفرّع عليه استحقاق الذمّ ، وربما يعدّ ذلك دليلا آخر سوى التبادر ، ولا وجه له. ثمّ إنّ الكلام على الدليل المذكور نظير ما مرّ ذكره في الأمر فلا حاجة إلى إعادته.
قوله : (وما وجب الانتهاء عنه حرم فعله.)
فإنّ الانتهاء عن الشيء هو تركه والاجتناب عنه ، ووجوب الاجتناب عن الفعل ولزوم تركه هو مفاد حرمته.
وقد يورد على الاحتجاج المذكور بامور :