أحدها : ما أشار إليه المصنّف من أنّه مختصّ بمناهي الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا يثبت به الحال في مناهيه تعالى ومناهي الأئمّة عليهمالسلام فضلا عن مفاد النهي بحسب اللغة كما هو المدّعى.
ثانيها : أنّ أقصى ما يفيده الآية حمل نواهيه على التحريم ولا يفيد وضع النهي لذلك، غاية الأمر أن يكون ذلك قرينة عامّة على استعمال النهي في التحريم كما هو مختار البعض ولا تفيد وضعه لذلك.
ثالثها : أنّها ظاهرة في عدم وضع الصيغة للتحريم ، إذ لو كانت موضوعة لما احتيج إلى بيانه تعالى ، إذ ليس من شأنه تعالى بيان الأوضاع اللفظيّة ، للرجوع فيها إلى أهل اللسان.
فالظاهر من بيانه ذلك عدم دلالة الصيغة عليه ، ليكون حكمه بوجوب الانتهاء قاضيا به ، فهي بالدلالة على خلاف المدّعى أولى.
رابعها : أنّها إنّما تفيد كون لفظ النهي مفيدا للتحريم أي موضوعا للصيغة المستعملة في التحريم ، سواء كان استعمال الصيغة فيه من جهة وضعها له أو على سبيل المجاز أو الاشتراك ، فأقصى ما يفيده كون لفظ النهي موضوعا للصيغة المستعملة في التحريم وهو غير المدّعى.
خامسها : المنع من استعمال قوله «فانتهوا» في الوجوب وإن سلّمنا وضع الأمر للوجوب ، وذلك لأنّ جملة من مناهي الرسول يراد بها الكراهة قطعا ، فإن اريد الوجوب من الأمر المذكور لزم التخصيص في قوله وما نهاكم عنه فانتهوا ، إذ لا يتصوّر وجوب الانتهاء من المكروه ، فلابدّ إذن من حمله على الأعمّ من الوجوب والاستحباب فلا يفيد المدّعى ، أو يقال بالتوقّف من التزام المجاز المذكور ، أو التخصيص فلا ينهض أيضا بإثبات المطلوب.
سادسها : المنع من دلالته على عموم الحكم لمناهي الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّ الأمر المذكور من الخطاب الشفاهي فلا مانع من أن يكون إشارة إلى مناهي معهودة صدرت من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بالنسبة إليهم.