مضافا إلى أنّه يعتبر في حسن الطاعة الاحتماليّة عدم التمكّن من الطاعة التفصيليّة ، وبعد قيام الطريق المعتبر يكون المكلّف متمكّنا من الامتثال التفصيلي بمؤدّى الطريق ، فلا يحسن منه الامتثال الاحتمالي (١). انتهى.
وجوابه : أوّلا : أنّ تقدّم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الاحتمالي ممنوع ، بل الظاهر كونهما في عرض واحد ورتبة واحدة ، فمع التمكّن من تحصيل العلم يجوز له الاقتصار على الامتثال الاحتمالي.
والسرّ : أنّه لا يعتبر في تحقّق الإطاعة أزيد من الإتيان بالمأمور به مع جميع القيود المعتبرة فيه ولو بداعي احتمال الأمر ، ولا فرق بينهما في نظر العقل أصلا.
وثانيا : أنّ معنى حجّيّة الأمارة واعتبارها ليس إلّا مجرّد وجوب العمل على طبقها وترتيب آثار الواقع عليها في مقام العمل ، وأمّا دلالة دليل الحجّيّة على لزوم إلقاء احتمال الخلاف فلم نعرف لها وجها ، فإنّ مفاد بناء العقلاء الذي هو الدليل المهمّ لحجّيّة الخبر ليس إلّا بناء العمل على طبقه وترتيب الأثر عليه عملا ، ولا يستفاد منه إلقاء احتمال الخلاف في مقام العمل ، وعلى فرض استفادته منه لا فرق في تحقّق الاعتناء باحتمال الخلاف بين تقدّم العمل بمؤدّى الطريق وتأخّره.
فانقدح من جميع ما ذكرنا : أنّه لا يعتبر في حسن الاحتياط شيء زائد على تحقّق موضوعه وهو احتمال التكليف ، هذا كلّه في الاحتياط.
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٢٦٥.