التنبيه الثالث عشر
في موارد التمسّك بالعموم واستصحاب حكم المخصّص
إذا ورد عموم أفرادي متعرّض للزمان إجمالا ـ مثل : «أكرم العلماء كلّ يوم» ـ يتعقّبه دليل مخرج لبعض أفراده عن حكمه في زمان ـ مثل : «لا يجب إكرام زيد العالم يوم الجمعة» ـ بحيث لا يكون للدليل المخرج إطلاق أو عموم بالنسبة إلى غير ذلك الزمان ، فشكّ في حكم هذا الفرد بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان ـ يوم السبت مثلا ـ فهل يتمسّك باستصحاب حكم دليل المخرج أو بعموم العامّ أو إطلاقه أو يفصّل بين المقامات؟
ثمّ إنّ الباعث لعقد هذا البحث ليس هو ملاحظة التعارض بين العموم والاستصحاب ، فإنّ الاستصحاب أصل عملي لا مجال للرجوع إليه مع وجود الدليل من عموم أو إطلاق ، ولا مانع من الرجوع إليه إن لم يكن هناك دليل ، بل الباعث لذلك هو تعيين موارد الرجوع إلى العموم وتمييزها عن موارد التمسّك بالاستصحاب ، فالإشكال والخلاف إنّما هو في الصغرى بعد الاتّفاق في الكبرى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه ذكر الشيخ رحمهالله أنّ العموم الأزماني تارة يكون على نحو العموم الاستغراقي ، ويكون الحكم متعدّدا بتعدد الأفراد الطوليّة ، وكلّ