يكون جريان الاستصحاب في الشرط ممّا لم يقع فيه الإشكال بخلاف استصحاب عدم المانع.
والجواب عنه : أوّلا : أنّ ظاهر الأدلّة يقتضي اشتراط الصلاة بالطهارة ، كقوله : لا صلاة إلّا بطهور» (١) ، كما أنّ ظاهر الأدلّة الواردة في النهي عن الصلاة في النجس يقتضي مانعيّته عن الصلاة كالأدلّة الواردة في عدم جوازها في غير المأكول ، مثل : قوله : «لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه» (٢) من غير فرق بينهما.
وثانيا : أنّ الشرطيّة للمصلّي بأيّ معنى كانت لا محالة ترجع إلى الشرطيّة للصلاة ، فإنّ معنى قولنا : إنّ المصلّي بما أنّه مصلّي لا بدّ له أن يكون واجدا للطهارة أنّ الصلاة مشروطة بالطهارة ، وأنّ الصلاة الفاقدة لها باطلة.
وهذا المعنى يستفاد من الصحيحتين المذكورتين أيضا.
وقال استاذنا السيّد الإمام رحمهالله : «والذي يمكن أن يقال : إنّ الميزان في التخلّص من الأصل المثبت ـ كما ذكرنا ـ أن يصير المستصحب مندرجا تحت كبرى شرعيّة ، فإذا استصحب الطهارة الخبثيّة أو الحدثيّة يصير الموضوع مندرجا تحت الكبرى المستفادة من قوله: «لا صلاة إلّا بطهور» ، فإنّ المستفاد منه أنّ الصلاة متحقّقة بالطهور بعد حفظ سائر الجهات ، فإذا قال الشارع : «إنّ الصلاة تتحقّق بالطهور» ، وقال في دليل آخر : «إنّ الطهور متحقّق» يحكم بصحّة الصلاة المتحقّقة مع الطهور الاستصحابي ويجوز الاكتفاء بالصلاة معه» (٣).
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٥٨ ، الباب ٢ ، من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ٣ : ٢٥١ ، الباب ٢ ، من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٧.
(٣) الاستصحاب : ١٦٧.