مورد الشكّ في الرافع ومورد الشكّ في المقتضي أيضا ، وصدق النقض فيه باعتبار أنّ اليقين السابق أمر محكم ليس كالظنّ والشكّ (١).
قوله : لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه العام (٢).
التحقيق أنّ تحكيم ظهور الفعل على ظهور المتعلّق أو العكس ، ومثله تحكيم ظهور صدر الكلام على الذيل أو العكس ، لا يدخل تحت ضابط سوى الأظهرية وهي تختلف بحسب المقامات ، وكون الفعل فيما نحن فيه أظهر في الخصوص من المتعلّق أعني لفظ اليقين في العموم محل تأمّل بل منع.
ثم إنّ تعليله أرجحية المعنى الثاني على الثالث بقوله لأنّ الفعل الخاص الخ ، لا يخلو عن حزازة ، فإنّ علّة الترجيح إنّما هي الأقربية إلى الحقيقة كما صرّح به في ابتداء الكلام ، نعم هذا التعليل إنّما يصلح أن يكون دفع دخل تقريره أنّ الحمل على المعنى الثاني مستلزم لتخصيص عموم المتعلّق الشامل لصورة الشك في المقتضي أيضا ، بخلاف الحمل على المعنى الثالث ، فيجاب بأنّ الفعل الخاص قرينة على تخصيص المتعلّق ، لكن الانصاف عدم دفع الايراد في المقام بهذا
__________________
(١) أقول : الإنصاف عدم ورود هذا الإيراد ، سلّمنا أنّ الإبرام والاستحكام مأخوذ بالنسبة إلى متعلّق النقض في صدق النقض ، إلّا أنّ ذلك لا ينافي اعتبار الاتّصال والربط أيضا فيه في صدق النقض ، وليس لفظ النقض إلّا كلفظ الكسر والقطع والخرق والشقّ والفصل ونحوها في كونه ظاهرا في رفع الأمر المتّصل المحكم ، وما ذكر شاهدا على أنّ ملاك صدق النقض حقيقة كون متعلّقه أمرا مستحكما من أنّه لا يقال نقض الحجر إذا رفعه عن مكانه ، فيه : أنّ نقض الحجر ليس إلّا بالكسر ورفعه عن مكانه إنّما هو نقض لتحيّزه الخاصّ ، ولا ريب في أنّه يصدق النقض بالنسبة إلى كونه في حيزه الخاصّ لاقتضائه الاستمرار واتّصاله بالتحيّز في الأزمنة اللاحقة في ذلك المكان ، فتدبّر.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٧٩.