في المتن وهو أن يقال إنّ هذه الروايات الأربع التي اطلق الشك فيها على ما يعمّ الشك في المقتضي لو صارت قرينة على إرادة الأعم في قوله «لا تنقض اليقين بالشك» فهو ، وإلّا فهي بنفسها كافية في إثبات العموم ، هب أنّ قوله «لا تنقض اليقين» مختص باثبات حجّية الاستصحاب في الشك في الرافع فهو لا ينافي عموم الأخبار الأخر ، وما أجاب به عنها في المتن من منع كون هذه الأخبار دليلا على الاستصحاب قد عرفت ما فيه سابقا فإنّ بعضها دليل لو لم يكن كلّها ، قد مرّ توجيهه في محلّه.
قوله : وأمّا قوله (عليهالسلام) «من كان على يقين فشك» فقد عرفت الإشكال في ظهوره (١).
قد عرفت ظهوره في الأعم من الاستصحاب وقاعدة اليقين فتذكّر.
قوله : مع إمكان أن يجعل الخ (٢).
مجرد إمكان كون خصوص الذيل قرينة على تخصيص عموم الصدر لا ينفع ، لم لا يكون عموم الصدر قرينة على إرادة العموم من الذيل أيضا فإنّه ممكن أيضا ، والمدار على الأظهرية كما عرفت ، ولم تثبت أظهرية الذيل في الخصوص على الصدر في العموم.
قوله : مع أنّ الظاهر من المضي الجري على مقتضى الداعي السابق (٣).
إن أراد من الداعي السابق داعي شخص الفاعل فهو أجنبي عن المقصود
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٨١ (لاحظ الهامش).
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٨١.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٨١.