اليقين بالطهارة بالشك فيها بل يرفع اليد عن هذا الشك باليقين بالحدث ، فهو نظير قوله «بل تنقضه بيقين آخر». ويمكن أن يراد نقض المشكوك فيه باليقين بالخلاف ويكون محصّل المعنى لا ترفع اليد عن الطهارة المعلومة بالشك فيها بل ترفع اليد عن الطهارة المشكوكة باليقين بالحدث (١).
وكيف كان لا شهادة في هذه الفقرة على إرادة المعنى الثالث من قوله (عليهالسلام) «لا تنقض اليقين» بناء على الاحتمال الثالث فيها ، لأنّ ما تعلق به النقض أعني لفظ الشك قد اريد منه المشكوك وهو عين المتيقن السابق الذي فرضنا أنه أمر ثابت مقتض للاستمرار بقرينة تعلق لا تنقض به ، فصار موافقا للفقرة الاولى في كون متعلق النقض هو الأمر الثابت ، نعم على الاحتمالين الأوّلين يمكن أن يكون شاهدا على المعنى الثالث كما أراده المصنّف ، وتقريبه أنّ الشك ليس كالطهارة والحدث ممّا يدوم بعد حصول سببه إلى أن يرفعه رافع ، وأجاب عنه في المتن بمنع ذلك وأنّ الشك أيضا لا يرتفع إلّا برافع ، وفيه نظر لأنّ الشك واليقين من قبيل المتضادّين لا المتمانعين حتى يؤثّر كل منهما في رفع الآخر ، وشأن المتضادّين مجرد عدم اجتماعهما في محلّ واحد إلّا أنّ كلا منهما يوجد بوجود علّته ويعدم بانتفاء علّته ، وهذا بخلاف الطهارة والحدث المتمانعين فإنّ كلا منهما يؤثّر في اعدام الآخر ويرفعه.
قوله : وقوله «ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» الخ (٢).
وهنا بيان لطيف لتوجيه عموم الأخبار للشك في المقتضي لعلّه أوجه مما
__________________
(١) والأظهر عندي هو المعنى الثالث ثم الثاني وإن أصرّ السيّد الاستاذ على أنّ الأظهر هو الأول.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٨٠.