موجود في الشك في المقتضي أيضا ، بل لنا أن نقول إنّ صدق النقض لعلّه باعتبار أنّ المتعلّق أمر مفروض الوجود فيكون نقضه بمعنى الحكم بعدم ذلك الموجود كما أشار إلى ذلك بعض المحقّقين في توجيه عبارة المتن وقد مر في الحاشية السابقة. وما قيل من أنّ هذا مجرد احتمال لا يصح به صدق النقض بحيث يكون ظاهرا فيه ، مدفوع بأنّ الاحتمال يكفينا في المقام وإنّما نتمسّك للعموم بظهور اللام في اليقين في الجنس أو الاستغراق ، والغرض من إبداء الاحتمال المذكور دفع ما يقال من لا بدّية صرف ظهور العموم بقرينة تعلق النقض به فإن أمكن صحة تعلق النقض به مع بقائه على العموم نحمله على العموم هذا كله ، مع أنه يمكن أن يقال سلّمنا أنّ المراد من حرمة نقض اليقين نقض المتيقن ، لكن المراد من المتيقن ليس ذات المتيقن مجردة عن وصف اليقين بل معه ، فيمكن حينئذ أن يكون تعلق النقض بالمتيقن باعتبار وصفه العارض له أعني وصف اليقين ويعود الكلام من عدم اختصاص ذلك بالشك في الرافع بل أعم منه ومن الشك في المقتضي أيضا.
قوله : ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث مثل قوله (عليهالسلام) «بل ينقض الشك باليقين» (١).
يمكن أن يكون المراد منه نقض الشك باليقين السابق ، فيكون محصّل معنى قوله «لا ينقض اليقين بالشك بل ينقض الشك باليقين» أنه لا يرفع اليد عن الطهارة السابقة المتيقنة بالشك اللاحق في تلك الطهارة ، بل يرفع اليد عن هذا الشك اللاحق باليقين السابق ويؤخذ بمقتضى اليقين السابق ، وعلى هذا تكون الفقرة الثانية كالتأكيد للفقرة الاولى ، ويمكن أن يراد منه نقض الشك باليقين اللاحق بخلاف اليقين السابق ، ويكون محصّل معنى الفقرتين حينئذ أنه لا يرفع
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٨٠.