والوجوب الغيري كما لا يخفى ، نعم لمّا كان اليقين ظاهرا في اليقين الطريقي دون الموضوعي كان المراد آثار المتيقن دون الأعمّ منه ومن آثار وصف اليقين ودون خصوص آثار اليقين ، فتدبّر.
وكيف كان ، فقد تبيّن ممّا ذكرنا غير مرة ـ من حمل الأخبار على النهي عن نقض نفس اليقين بمعنى تنزيله منزلة الموجود يعني باعتبار الآثار ، ويكون تعلق النقض باليقين باعتبار أنه أمر مبرم مستحكم ـ أنّ مدلولها أعم من موارد الشك في الرافع والشك في المقتضي ولا يختصّ بالأول كما أراده المصنّف.
لا يقال : بناء على ما ذكرت من إبقاء اليقين على ظاهره وتعلق النقض به دون المتيقّن ينطبق مفاد الأخبار على قاعدة اليقين دون الاستصحاب.
لأنّا نقول : قد مر وسيأتي أيضا في المتن أنّ مناط الفرق بين الاستصحاب والقاعدة أخذ الزمان قيدا للمتيقن كما في القاعدة أو ظرفا له كما في الاستصحاب ، ولا يتفاوت الأمر في ذلك بين أن يكون المنقوض نفس اليقين أو المتيقن في لسان الخبر ، وبالجملة كلا المعنيين يحتمل كلا الاعتبارين فليلتمس تعيين أحد الاعتبارين من مكان آخر ، وقد مر وجه تطبيق الأخبار على قاعدة الاستصحاب دون قاعدة اليقين ودون الأعم مع ما فيه ، فتذكّر.
فإن قلت : سلّمنا بقاء لفظ اليقين على ظاهره وصحة تعلق النقض به إلّا أنّه يمكن أن ينتصر للمصنّف ويقال إنّ ذلك أيضا مختصّ بالشك في الرافع بدعوى أنّ تعلق النقض به يقتضي أن يكون له إبرام واستمرار حتّى يكون قابلا للنقض ، ولا يكون ذلك إلّا فيما كان متعلق اليقين ممّا له اقتضاء البقاء والاستمرار فلا يشمل موارد الشك في المقتضي.
قلت : قد عرفت سابقا أنّ صدق النقض إنّما يتوقّف على أن يكون متعلقه أمرا مبرما محكما لا غير ، والأمر المبرم على ما ذكرنا هو اليقين بالشيء وهو