اللفظ ، إذ ظاهر لفظ المقتضي هو مقتضي الحكم وسببه لا دليله ، والمراد من قوله وعدم انطباقه على قوله المتقدّم والذي نختاره الخ أنّ التوجيه المذكور لا ينطبق على العبارة المذكورة باعتبار تمثيله بعقد النكاح وأنّه اقتضى حلّ الوطء مطلقا فإنّ عقد النكاح سبب للحل مطلقا لا أنّه دليل عام أو مطلق وهو واضح.
قوله : وإخراجه للمدّعى عن عنوان الاستصحاب (١).
وجهه : أنّ موارد وجود العموم أو الاطلاق موارد الدليل الاجتهادي ، ومورد الاستصحاب فرع عدم وجود الدليل.
قوله : كما نبّه عليه في المعالم (٢).
يعني أشار في المعالم إلى خروج المدّعى أعني الأخذ بالعموم أو الاطلاق عن عنوان الاستصحاب حيث قال : وكأنه أي المحقّق رجع عمّا اختاره أوّلا من حجّية الاستصحاب واختار قول المنكرين حيث قال والذي نختاره الخ ، لأنّ العمل بالعموم والاطلاق ليس من محل النزاع في شيء.
قوله : فتأمّل (٣).
لعلّه إشارة إلى أنّ كلام المعالم (رحمهالله) يحتمل أنّه حمل كلام المحقّق على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع وادّعى انحصار النزاع في الأول كما استظهره في المتن سابقا عند تعداد الأقوال ، هذا ما فهمناه من العبارة المذكورة.
قيل إنّ المراد من قوله عدم استقامته في نفسه أنّ التوجيه المذكور أعني
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٨٦ (انظر الهامش).
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٨٦.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٨٦.