انشاء للوجوب. ومنها أي ومن أدلّة المنكرين ما أشار إليه المصنّف في :
قوله : مضافا إلى أنه لا معنى لكون السببية مجعولة الخ (١).
ظاهر سوق هذا الدليل وإن كان مختصا بالسببية إلّا أنه يجري في الشرطية والمانعية لا يخفى كيفية سوقها. وجوابه أنه إنما يتم لو اريد من السببية المتنازع فيها السببية الواقعية ، وأمّا إذا اريد منها السببية الجعلية التشريعية فإنها تحصل بنفس الجعل والتشريع وحقيقتها عين اعتبارها اعتبارا صحيحا يعتبره العقلاء ويرتّبون عليه الآثار على نحو الاعتبار المعتبر عندهم في جعل الأحكام التكليفية كما تقدم ، وإن شئت توضيحه فلاحظ السببية التي يجعلها الجاعل في الجعالة فإنّ قوله من ردّ عبدي فله عليّ الف درهم انشاء لجعل سببية ردّ العبد لاستحقاق الألف على الجاعل ، بمعنى اعتبار هذه السببية في نظره ، وإذا كان الجاعل شخصا وفيا صادق الوعد عند العقلاء فلا ريب أنّهم بعد هذا الجعل يعتبرون هذه السببية وإلّا فلا.
ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما قيل من أنّ السببية عبارة عن ربط خاص بين السبب والمسبّب يقتضي وجود المسبب عند وجود السبب ، والمفروض في محل البحث عدم تحقق هذا الربط بين الدلوك ووجوب الصلاة واقعا ، فلو صح جعل الربط الكذائي بينهما لكان كل شيء سببا لكل شيء لاشتراكها في عدم الربط الخاص.
توضيح الاندفاع : مضافا إلى النقض بالأحكام التكليفية فإنّ الصلاة التي لم تكن معروضا للوجوب واقعا بدون الايجاب لا تصير معروضا للوجوب بالجعل وإلّا لكان كل شيء معروضا للوجوب لاشتراكها في عدم كون عروض وصف
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٢٩.