لا يمكن للمكلّف أن يأتي بالامساك ويقول إنه امساك نهاري ، لكن هذا المبنى ضعيف أعني إرجاع جميع القيود إلى قيد الموضوع ، وسيأتي توضيحه عند تعرّض المصنف له في المتن إن شاء الله تعالى ، وإن فرض كون الوقت قيدا للوجوب فلا وجه لمنع استصحاب الوجوب.
فإن قلت : إنّ الوجوب السابق المستصحب كان مقيدا بالوقت وبعد استصحابه لا يعلم أنّ هذا الوجوب الثابت في الزمان الثاني عين الوجوب السابق لعدم العلم بقيده أي الوقت ، فإمّا أن يستصحب قيده أيضا وهو مغن عن استصحاب الحكم ، وإمّا أن لا يستصحب وقته فلا يمكن أن يثبت الوجوب السابق باستصحابه.
قلت : لا يلزم أن يعلم أنّ الوجوب المستصحب عين الوجوب السابق بجميع قيوده وإلّا لم يكن مشكوكا ، فكلّما يشك في بقاء حكم وجوبا كان أو غيره يكون منشأ الشك فقدان بعض الامور المشكوكة الشرطية أو عروض بعض الامور المحتملة المانعية ، وهذا المقدار من التغيير ممّا لا بدّ منه في عروض الشك فافهم.
قوله : وأصالة بقاء الحكم المقيّد بالنهار في هذا الزمان لا يثبت كون هذا الزمان نهارا (١).
لا نحتاج إلى إثبات كون الزمان نهارا لو كان الوقت قيدا للحكم دون الموضوع كما عرفت ، بل يكفي بقاء الحكم الخاص أي المقيد بالنهار باستصحابه ، وقد مر نظيره في استصحاب زوجية زيد عند الشك في حياته فتذكّر.
قوله : اللهمّ إلّا أن يقال الخ (٢).
إن اريد استصحاب التكليف الذي كان مقيدا بالوقت وكان منجّزا بحضور
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ١٣٥.