وقته فهو عين ما منعه في سابقه وقد عرفت أنّ المنع كان في غير محله ، وهل يكون مراد المورد إلّا هذا ، وإن اريد استصحاب التكليف الذي كان موضوعه مقيدا بالوقت فقد عرفت أنّه غير نافع في تحصيل قيد الفعل.
قوله : نعم لو فرض في مقام عدم جريان الاستصحاب في الشكّ في الوقت الخ (١).
التحقيق جريان استصحاب الوقت ، إذ لا فرق بين الشبهة الموضوعية التي سلّم جريان الاستصحاب فيها وبين الشبهة الحكمية في توقيت الحكم أو الموضوع بوقت واقعي شك في بقائه ، والعلم بمفهوم الوقت الكلّي لا يمنع جريان استصحابه في مصاديقه. ثم إن لم يجر استصحاب الوقت لزم الماتن أن يقول بعدم جريان استصحاب الحكم أيضا لما ذكره قبيل هذا من أنه كان مقيدا بالوقت إلى آخر ما ذكره ، اللهمّ إلّا بما وجّهه بقوله اللهم الخ.
وقد يقال في الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية ، حيث إنه سلّم جريان استصحاب الوقت في الأول دون الثاني ، أنّ الشك في الثاني من قبيل الشك في المقتضي وفي الأول من قبيل الشك في الرافع.
وفيه أوّلا : أنّ الشك في كليهما في المقتضي بحسب الدقة ، ويمكن إرجاع كل منهما إلى الشك في الرافع بالتقريب الآتي في المتن في تنبيهات المسألة.
وثانيا : أنّ المصنف يسلّم جريان استصحاب الحكم في الثاني بعد منع جريان استصحاب الوقت مع أنّ الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي أيضا هذا ، ولعل المصنف أشار إلى بعض ما ذكرنا هنا وفي الحاشية السابقة بقوله فتأمّل في آخر الكلام.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٣٥.