قوله : قد يورد عليه النقض بما عرفت حاله في العبارة الاولى (١).
الذي يمكن توجيهه من الايرادات الثلاثة التي أوردت نقضا على العبارة الاولى أوسطها ، وأمّا النقض الأخير فلا يتوجّه قطعا كما لا يخفى ، وأمّا النقض الأول وهو الشك في النسخ فقد يقال بتوجّهه هنا أيضا إلّا أنه يكون نسخا قبل حضور وقت العمل ، وعدم جوازه معروف فليتأمّل.
قوله : إمّا أن يراد به المسارعة في أول أزمنة الامكان (٢).
التحقيق من هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الأول إن قيل بالفور من جهة قيام الدليل الخارجي عليه من مثل قوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)(٣) وقوله تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ)(٤) والوجه الثاني إن قيل بالفور من جهة دلالة الأمر عليه ، وسرّه أنه على الأول يكون من باب تعدّد المطلوب فإن عصى أمر المسارعة يبقى الأمر المطلق بالفعل على حاله ويتوجّه إليه أمر المسارعة ثانيا فإن عصاه أيضا فيتوجّه إليه ثالثا وهكذا ، وعلى الثاني يكون هناك أمر واحد مستعمل في معنى واحد هو طلب الفعل مقيّدا بالفور فلا أمر بعده ، وبالجملة إرادة الوجه الأول أو الأخير لا يمكن إلّا بوجه تعدد المطلوب ولا يستعمل الصيغة الواحدة في معنيين ، اللهم إلّا أن يدّعى أنّ المطلوب الأول أعني طلب أصل الفعل يفهم من الأمر والفورية تفهم من إطلاقه وهو أيضا كما ترى لا يساعده كلماتهم وإن احتمله الشيخ محمد تقي في حاشية المعالم.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٣٧.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٣٨.
(٣) آل عمران ٣ : ١٣٣.
(٤) البقرة ٢ : ١٤٨.