ثم إنّ لصاحب الحاشية (١) هنا مسلكا لا بأس بالاشارة إليه فإنه قال ما محصّله : إنه لو دل الأمر على الفور يمكن أن تكون الفورية قيدا للطلب وأن تكون قيدا للمطلوب ، وعلى التقديرين يكون مفاده وجوب الواجب ووجوب فوريته على معنى فورا ففورا ، وليس مثل قوله صم غدا في سقوط التكليف فيما بعد الغد ، ثم اختار كون الفور قيدا للطلب وبيّنه ببيان طويل تمسك له بفهم العرف ذلك ، فمن أراده فليراجع كلامه.
ولكن قد عرفت أنه بناء على كون الفورية مستفادة من صيغة الأمر لا يمكن أن يكون من باب تعدد المطلوب ولا فرق بينه وبين قوله صم غدا.
ثم إنّ كون الفورية قيدا للطلب لا نعقله سيما مع تصريحه بأنّ الطلب كما تعلق بالواجب تعلق بالفورية أيضا.
قوله : كما إذا شككنا في أنّ الأمر بالغسل في يوم الجمعة الخ (٢).
كون المسألة وكذا مسألة زكاة الفطرة من قبيل تردّدها بين الموقت والمطلق محل تأمّل بل منع ، لأنّها من قبيل الموقت المردّد وقته إلى غاية كذا أو غاية كذا.
قوله : كحرمة الوطء للحائض الخ (٣).
فيه سؤال الفرق بين هذا المثال والمثال الذي ذكره قبيل هذا في قوله وكذا لو أمر المولى بفعل له استمرار في الجملة كالجلوس في المسجد ولم يعلم مقداره ، حيث اختار فيه أنه مجرى للبراءة دون الاستصحاب ، وفي هذا المثال سلّم أنه مجرى للاستصحاب ، مع أنه لا فرق بينهما ، واحتمال كون الفعل في جميع الوقت مطلوبا واحدا أو مطلوبات متعددة بحسب أجزاء الوقت آت فيهما.
__________________
(١) هداية المسترشدين ٢ : ٧٣ ـ ٧٥.
(٢ ، ٣) فرائد الاصول ٣ : ١٣٩.