قوله : الظاهر أنّ مراده من سببية السبب تأثيره لا كونه سببا في الشرع وهو الحكم الوضعي (١).
نعم الظاهر ذلك ، إلّا أنّ مقدار تأثير سببية السبب أيضا يرجع إلى الحكم الوضعي بل عينه ، فإنّ كيفية سببية السبب لها جهتان : إحداهما من حيث إنّها جارية في جميع أفرادها التي توجد في تمادي الأيام إلى يوم القيامة ، وهذه الجهة غايتها النسخ ، الثانية من حيث إنّها في كل فرد يوجد من أفراد السبب هل هي ثابتة على الاطلاق أو مختصّة بالوقت الأول مثلا.
قوله : وإن أراد من ذلك نفي مورد يشك في كيفية سببية السبب ليجري الاستصحاب في المسبب (٢).
هنا شق ثالث وهو مراد الفاضل ظاهرا بل قطعا ، وهو أنه أراد نفي مورد يشك في كيفية سببية السبب ليجري استصحاب السببية التي هي نفس الحكم الوضعي فلا داعي على حمل كلامه على نفي مورد يجري فيه استصحاب المسبب.
قوله : لم أعرف المراد من إلحاق الشرط والمانع بالسبب (٣).
مراده واضح ، فإنّ كلا من الشرط والمانع له دخل في تحقق المشروط وإن لم يكن مؤثّرا كتأثير السبب بل يكون له حظ من التأثير ، وهذه المدخلية والتأثير يجري فيها الأقسام المذكورة في السبب بعينها ولم نعرف وجه عدم جريانها ، وأيضا يكفي في صحة جريان الأقسام ما ذكره في المتن من ملاحظة كون المانع
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٣٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٤٠.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ١٤٠.