سببا للعدم ، وكون عدم الشرط أيضا سببا للعدم ، قوله إنه بهذا الاعتبار داخل في السبب ، فيه أنه لا يدخل بذلك في السبب الاصطلاحي الذي يجعل قسيما للشرط والمانع.
قوله : فإنه لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية (١).
بل قد ظهر من كلامه ذلك على تقدير صحته ، إذ لو صح عدم وقوع الشك في أقسام الأحكام التكليفية وكذا أقسام الأحكام الوضعية ، ولم يبق إلّا نفس الأسباب والشرائط والموانع التي هي موضوعات للأحكام الوضعية ، فلا مناص إلّا أن يكون الاستصحاب المختلف فيه منحصرا فيها وإلّا لم يكن مورد لمحل الخلاف أصلا.
قوله : فبقي أمران أحدهما الخ (٢).
لم يبق إلّا أمر واحد وهو موضوعات الأحكام الوضعية ، لما عرفت من أنّ مراده من تقسيمه الأحكام الوضعية إلى أقسامه ونفي الشك فيها أنها ليست موردا للاستصحاب في شيء ، والمصنف (رحمهالله) لمّا حمل كلامه هناك على نفي جريان الاستصحاب في المسببات زعم أنه بقي أمران.
قوله : إن كان أمرا غير شرعي الخ (٣).
يرد عليه أنه لو كان محل الكلام في الاستصحاب المختلف فيه هي الامور الشرعية فقط كان ما أورد على العبارة الاولى من كلام الفاضل التوني من
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٤٢.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٤٢.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ١٤٢.