يشترط بقاؤه في جريان الاستصحاب هو معروض المستصحب وهو في مثال المتن الماء لا العنوان الذي هو مأخوذ في الدليل أي النجس ، فالموضوع هنا باق لا إشكال من جهته.
قوله : توضيح الاندفاع أنّ القيد في الحقيقة راجع إلى الموضوع ، وتقييد الطلب به أحيانا مسامحة في التعبير كما لا يخفى (١).
وحاصله يرجع إلى إنكار الطلب المشروط وقد صرح بانكار الواجب المشروط في مواضع من مباحث مسألة مقدمة الواجب على ما حكاه عنه بعض المحققين من تلامذته ، ويظهر منه إرجاع الواجبات المشروطة بأسرها إلى الواجب المعلّق ، وعكس بعض آخر وأنكر الواجب المعلّق ، ولا بأس بالاشارة إلى تصوير أقسام الواجب من المطلق المنجّز والمعلق والمشروط أوّلا ، ثمّ نتعرّض لما استدل به على القولين المتعاكسين والجواب عنه.
فنقول : إنّ الآمر قد يأمر بفعل من دون أن يكون طلبه ولا مطلوبه معلّقا على أمر غير حاصل كأن يقول اجلس الآن ، وهذا هو الطلب المطلق المنجّز ولا إشكال في تعقّله وثبوته في الشرع والعرف ، وقد يأمر بالفعل المقيد بقيد وجودي أو عدمي أو بقيود كذلك غير حاصل فيجب على المكلف الاتيان بالفعل الكذائي ويجب عليه تحصيل قيده أيضا إذا كان داخلا تحت قدرته كأن يقول صلّ متطهّرا أو حج مستطيعا ونحو ذلك ، فإنّ أصل الطلب في هذا القسم مطلق والمطلوب مقيد ، فقبل حصول القيد في الخارج تحقق الطلب والايجاب والوجوب فيجب تحصيل القيد مقدمة للامتثال ، فزمان الوجوب مغاير لزمان الفعل الواجب مقدّم عليه ، ويسمّى هذا القسم بالواجب المطلق المعلّق ، وقد يأمر بالفعل المطلق أو
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٤٦.