المقيّد لكن على تقدير أمر غير حاصل ، كأن يقول إن استطعت حج أو إذا قدم الحاج فزرهم ، فإنّ أصل الطلب هنا معلّق على حصول الشرط وقبله لا طلب ولا إيجاب ولا وجوب ، ولذا لا يجب على المكلّف تحصيل المعلّق عليه ، لأنّ وجوبه لا يكون إلّا فرعا لوجوب أصل الفعل ولم يتحقق وجوبه بعد بالفرض ، وإذا تأمّلت بعين الانصاف تجد مغايرة هذه الأقسام الثلاثة بعضها مع بعض. ونظير الواجب المشروط في إنشاء المعاملات الوصية فإنّ تأثيرها مشروط بالموت وقبله لا تكون شيئا من الملكية والسلطنة وغيرهما مما أنشأها الموصي ، ونظير الواجب المعلّق في المعاملات إجارة العين المستأجرة للسنة الآتية أو الشهر الآتي مثلا فإنّ المستأجر يملك منفعة السنة الآتية حين العقد وإن كان استيفاؤها موقوفا على مجيء الزمان الآتي ، وسيتضح الفرق أزيد من ذلك في بيان دفع شبه المخالف.
حجة منكر الواجب المشروط على ما استفيد من كلام المصنّف في مبحث مقدمة الواجب امور :
الأول : الوجدان ، بتقريب أنّ ما يذكر في الفرق بين الواجب المشروط والمعلق يرجع إلى الاختلاف في التعبير ، فإن معنى قول القائل إذا كان كذا فافعل كذا وقوله افعل كذا في وقت كذا شيء واحد في اللب ، فإن الموجود في نفس الآمر والطالب شيء واحد لا اختلاف فيه بحسب لب المعنى وإن اختلفا بحسب التركيب النحوي كما يرى ذلك فيما هو ثابت لشيء كالركوب لزيد فإنه قد يجعل خبرا عنه ، وقد يجعل صفة عنه ونعتا له ، وقد يجعل حالا عنه ، مع أنّ الواقع في جميع الصور هو ثبوت الركوب لزيد وإن اختلف التعابير ، وذلك ظاهر لمن راجع وجدانه وأنصف من نفسه ، وما نحن فيه بعينه من هذا القبيل ، ويتضح ذلك غاية الوضوح فيما لو تجرد الطلب عن الكواشف اللفظية وثبت تحققه بدليل لبّي ، فهل تجد من نفسك فرقا فيما علمت بوجوب شيء في زمان بين الوجهين كلا ، وقد