الذي تعلق به الطلب ، وبذلك يندفع النقض باشتراط جميع الواجبات باشتراطها بالشرائط العامة التي لا تقبل الانكار كالبلوغ والعقل والعلم والقدرة بل أصل وجود المكلف ويقال لو لم يكن الواجب مشروطا بها لزم أن يتحقق الوجوب وسائر الأحكام في الأزل على نحو الوجوب التعليقي مع أنه بيّن الفساد.
مدفوع بأنّا نفرض القيد بحيث لا يمكن إرجاعه إلى قيد المكلف ، كأن يقول أشبع زيدا إن كان جائعا ، فإنّ هذا الشرط لا يرجع إلى قيد المكلف البتة ، فلو لم يكن قيدا للطلب وكان قيدا للمطلوب لزم تحصيله لكونه في حيّز الأمر وهو بديهي الفساد.
فإن قلت : لنا أن نمنع وجوب تحصيل القيد بدعوى كون المطلوب مقيدا بهذا القيد بوجوده الاتفاقي فكأنه قال في المثال المذكور أشبع زيدا الجائع بالجوع الاتفاقي الذي حصل من غير استناد إليك ، فيكون الجوع قيدا للمأمور به ولا يجب تحصيله.
قلت : لا معنى لكون الشيء بوجوده الاتفاقي قيدا للمطلوب بوصف مطلوبيته وإنّما يعقل أن يكون علة لمطلوبيته ومن هنا جاء الاشتباه فإنّ الجوع في المثال علة لمطلوبية الاشباع بعد حصوله فيرجع إلى قيد الطلب وأنّ الطلب يكون على تقديره ، وبالجملة كما أنّه يمكن أن يكون الشيء قيدا للمكلف وأن يكون قيدا للمكلف به كذلك يمكن أن يكون قيدا للتكليف يتضح ذلك بملاحظة صحة كون القيد قيدا للنسبة في القضية الخبرية فإنّ الاخبار والانشاء في ذلك سواء ، مثلا يقال إن جاءني زيد فأكرمه والمقصود الاخبار بتحقق إكرام زيد من المخاطب عند مجيئه ، ولا شك أنّ المجيء ليس قيدا للموضوع أعني زيد ولا للمحمول أعني الاكرام ، بل هو قيد لنسبة الاكرام إلى زيد وشرط لها ، وهكذا يكون في النسبة الانشائية إذا قال إن جاءك زيد فاكرمه.