الحملية فإنها تفيد ثبوت المحمول للموضوع على جميع التقادير ، وعلى أي تقدير يرجع الشرط إلى المخبر به ويفيد تقييده لا الاخبار وإلّا لحصل عند وقوع الشرط في الخارج إفادة وعلم للسامع من الكلام وهو كما ترى ، وبملاحظة ذلك يتضح حال التقييد بالشرط في الانشاءات والكلام المشتمل على الأمر فإنّ الشرط فيه أيضا لا يمكن أن يكون قيدا للأمر والوجوب بل يكون قيدا للواجب وهو المدّعى.
وفيه : أنّ مقايسة ما نحن فيه بالشرط في القضية الاخبارية مما يؤيّد ثبوت الواجب المشروط.
قوله : «إنّ الشرط ليس قيدا للاخبار بل المخبر به» مسلّم لأنّ نفس الاخبار أعني انشاء الاخبار لا يقبل التعليق كما أنّ مطلق الانشاء لا يقبل التعليق وإنّما التعليق يكون بالنسبة إلى المنشئ وهو الطلب والايجاب ، لكن لا يلزم من ذلك نفي مشروطية الوجوب الذي هو المنشأ. قوله «إنّ القضية الاخبارية مفادها اما الاخبار بالملازمة أو الاخبار بثبوت المحمول للموضوع على بعض التقادير» نختار الثاني لأنه مفاده لغة وعرفا وإن لزمه الاخبار بالملازمة التزاما لكنه غير مخبر به بنفس الخبر بمدلوله إلّا أنه لا ينتج ما أراده من نفي مشروطية الوجوب في الأمر المعلق على الشرط لأنّ الشرط على التحقيق قيد للنسبة المأخوذة في الكلام إخبارا كان أو إنشاء لا للموضوع ولا للمحمول ، ألا ترى أنه ليس المراد من قوله إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود إثبات الوجود المقيد بطلوع الشمس للنهار ولا إثبات الوجود للنهار المقيد بطلوع الشمس بل المراد اثبات الوجود للنهار ولكن نفس الحكم بالثبوت يكون على تقدير طلوع الشمس لا مطلقا ، وهكذا يكون تقييد الأمر والطلب بالشرط فإن تعلّق الوجوب المنشأ بالأمر مقيد ببعض التقادير في مقابل الوجوب المطلق المتعلّق بالفعل على جميع