في زمان سابق عليه ، ويرجع ذلك إلى منع حجيته من باب الظن ، فلا ينافي كلامه هذا ما اختاره من حجيته في القسم الأول بمعنى إثبات الحكم في زمان تعويلا على كون دليله مقتضيا للاستمرار إلى حال أو إلى غاية. ولا يخفى أنّ هذا المعنى مغاير للمعنى الأول فتدبّر بدليل قاعدة الاشتغال والأخبار.
قوله : أحدهما أنّ هذا الحكم إمّا وضعي أو اقتضائي الخ (١).
محصّل هذا الدليل تقرير قاعدة الاشتغال ، وليت شعري كيف يوجّه قاعدة الاشتغال على حجية استصحاب الوضوء وأشباهه عند الشك في رافعها مع أنها منتجة للعكس ، اللهم إلّا أن يقال إنّ القاعدة دليل على المدّعى في بعض الموارد وتمامه يثبت بالأخبار كما يظهر من آخر كلام المحقق في الحاشية الثانية أنّ تمام المدّعى يثبت بمجموع الدليلين.
قوله : وأمّا على الثاني فالأمر أظهر (٢).
الظاهر أنّ المراد أنه يستند في استصحاب الحكم التخييري إلى قاعدة البراءة المسلّمة عند الكل في الجملة كما سيشير اليه المصنف في المتن.
قوله : الأول أن يلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا الخ (٣).
وكذا إذا وجب الفعل موقتا إلى غاية معينة موسعا أي لا يكون زمان الفعل منطبقا عليه بل يكون أوسع منه ، ويكون الغرض من التوقيت عدم خروجه عن الوقت المضروب كصلاة الظهر مثلا.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٧٠.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٧١.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ١٧٩.