قوله : الثاني أن يلاحظ الفعل في كل جزء يسعه من الزمان المغيّى (١).
وكذا إذا لوحظ الفعل واحدا بالنسبة إلى مجموع الزمان إلّا أنه لم يكن أجزاؤه مرتبطا بعضها ببعض بحيث يبطل الجزء المأتي به بفوات الجزء غير المأتي ، بل يكون الجزء المأتي به صحيحا مجزئا بقدره وإن عصى المكلف بعدم إتيان باقي الأجزاء ، وبالجملة يكون الفعل الواحد المنطبق على الوقت مركبا غير ارتباطي ، فإنّ ما أراده المصنف من كون هذا القسم مجرى للبراءة كما أنّ القسم الأول مجرى لقاعدة الاشتغال جار فيه كما لا يخفى.
قوله : لكن يجب تقييده بما إذا لم يعارضه تكليف آخر (٢).
فيه أوّلا : أنّ مثل هذا التقييد مما لم يعهد تعرّضه في خلال بيان المطلب من أحد حتى يكون إيرادا على الخونساري (رحمهالله) وإلّا لزم في بيان كل دليل أن يقال إذا لم يعارضه دليل آخر ، وبالجملة قضية معارضة الأدلة بعضها مع بعض ملحوظة بعد تمامية الدليل في حد نفسه.
وثانيا : أنّ ما ذكره من معارضة الاشتغال بالاشتغال في الصورة التي فرضها إنّما يتم إذا كان التكليف بوجوب الخروج فيما بعد الزوال ثابتا قبل الزوال بأن يكون الواجب معلّقا ، وأمّا إذا كان الواجب مشروطا كما هو ظاهر المثال فمع الشك في تحقق الشرط أعني الزوال ليس هنا محل لقاعدة الاشتغال حتى تعارض الاشتغال بالنسبة إلى التكليف بوجوب الجلوس قبل الزوال ، بل هنا محل لقاعدة البراءة ، وبالجملة لا معنى لمعارضة التكليف المشكوك الحدوث للتكليف المتيقن الحدوث ، فافهم.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٧٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٧٩.